الصفحه ٢٧٥ : ءً ، والمبنى هذا غير تامّ وإنّه مردود كما
في علم أُصول الفقه.
وأمّا حجّية
الإجماع فذهب الشيخ الأنصاري
الصفحه ٢٧٩ : يقم دليلٌ تامّ على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، إلّا أن يقال إنّ مقتضى
الأصل هو عدم الحجّية
الصفحه ٢٨٧ : معارضته
باستصحاب عدم الجعل غير تامّ ، أضف إلى ذلك
الصفحه ٢٩٤ : يكون من الأصل المثبت.
فما قيل من
الوجوه على جواز العدول مطلقاً غير تامّ.
الصفحه ٢٩٥ : المسألة بصلاة تامّة ، فصلّى العصر تماماً ، فإنّه يعلم
قطعاً ببطلان العصر ، وباعتبار عدم القول بالفصل يقال
الصفحه ٣٢٣ : التامّة في مدارك ومسانيد المسألة فيشير إلى هذا المعنى بقوله مثلاً :
إنّ المسألة تحتاج إلى التأمّل ، أو
الصفحه ٣٤٦ : المفضول ، إلّا أنّه غير تامّ ، ولو تمّ فليس معقداً
لإجماع واجب العمل) (١).
«والظاهر أنّ
فتوى السيّد
الصفحه ٤١٥ : المعصومين (عليهمالسلام) وليس مثلهم محلّ الكلام (١) ، فإنّه غير تامّ.
الوجه الثالث الإجماع :
كما حكي ذلك
الصفحه ٤١٦ : في الحدوث) (١). غير تامّ باعتبار مذاق الشارع والمتشرّعة. وإن كان
باعتبار إطلاق الأدلّة وبناء العقلا
الصفحه ٤٣٤ : .
الوجه الثالث الإجماع :
فقد ادّعي
الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى المجتهد المتجزّي ، إلّا أنّه غير تامّ
الصفحه ١٢٦ : ، فإنّه لو تبدّل رأيه الاجتهادي فإنّه لا ينقض الحكم الأوّل ،
نعم في زوجة ثانية وقضيّة اخرى يحكم برأيه
الصفحه ١٣٢ :
فيها. كالاستطاعة في الحجّ والفقر والغنى وبذل النفقة للزوجة وما شابه ذلك
كصدق المثلي والقيمي
الصفحه ٢٢٤ : الترديد ، كما لا انفكاك بين الإنشاء والمنشأ.
والمحتاط إنّما
يقصد إيجاد علقة زوجيّة ، أو يبرزها بمبرز
الصفحه ٣٨٠ : معرفة السائل عن حكم هذا الزوج مع زوجته كما يشهد
الجواب بذلك.
ومنها : صحيح
هشام بن سالم الواردة في باب
الصفحه ٣٨١ : شهادة العدلين في مثل ثبوت الهلال والطلاق والعتق والرضاع
وموت الزوج أنّها ناظرة إلى عمل القاضي فتدخل في