الصفحه ٣٦٨ : بمنزلة العلم وهو البيّنة مثل شهادة العدلين.
فالرواية
الشريفة تدلّ على أنّ اليد في مثل الثوب والمملوك
الصفحه ٤٢٣ : ، إلّا أنّه لم يسلّم لهنّ زمام
الأُمور لحكمة ربانية.
وهذا لا يعني
النقص الذاتي في المرأة ، بل المرأة في
الصفحه ٣٧٩ : ء الشارع لمثل هذه السيرة ، فإنّهم لم يعملوا بقول من يسيئون الظنّ
به ، وهذا ثابت في الشرع بمنطوق آية النبإ
الصفحه ٤٢٦ : أشار إلى
ذلك بعض الأعلام قائلاً : والصحيح أنّ المقلّد يعتبر فيه الرجولية ولا يسوغ تقليد
المرأة بوجه
الصفحه ٢٦٠ :
١ ـ ففي
النهاية والمعالم وشرح المختصر ورسالة الشيخ الأنصاري نسبته على علماء الأُصول ،
أنّه (العمل
الصفحه ٣٢٦ :
أقول : ظاهر
المسألة أنّ العامي لو قلّد مجتهداً فمات ، فقلّد آخراً فمات ، فيقلّد ثالثاً ،
فإذا كان
الصفحه ١٣٩ :
القاضي والفقيه منصرفة عن ذلك ، والظاهر منها أنّها ناظرة في جواز الرجوع
إلى من علم بالحكم من الطرق
الصفحه ٤١ : أنّه يجب على كلّ واحد من المكلّفين التخيير العقلي أو الشرعي بأحد الأُمور
الثلاثة.
فمتعلّق الوجوب
الصفحه ١٤٥ : إلّا أنّ المحقّق الخراساني
يرى أنّ التقليد هو الأخذ بقول الغير الذي يعيّن الحكم الشرعي الفرعي العملي
الصفحه ١٩٥ : التقليد أنّ العامي في مقام العمل لا بدّ له من الحجّة الشرعيّة ، فإن لم
يحصل له بنفسه فلا بدّ أن يستند إلى
الصفحه ٢٨٥ : كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ.
والحجّية
الشرعيّة من الأحكام الوضعيّة دون الحجّية التكوينية التي هي بحكم
الصفحه ٤٣٠ : الشرعية ، بل قيل بحرمة التقليد عليهما ، لعدم شمول
أدلّة التقليد بالنسبة إليهما ، بل بنظرهما يكون من رجوع
الصفحه ١٨ : أن يعرف حكمه
ووظيفته الشرعية والدينية ، حتّى يتخلّص من العقاب ويفوز بالثواب ، ولولا ذلك
فإنّه يحتمل
الصفحه ٣٣٩ : بالمعاملات دون الأوّل ، فإنّه غير عالم.
الثاني
: كما في عبارة
الماتن ومال إليه بعض الأعلام أن يكون أجود
الصفحه ١٥٣ : التقليد وقبحه ، فكذلك الأصل
الأوّلي عند الشرع ، فإنّه يذمّ التقليد الأعمى من دون دليل لتقليد الآباء في