الصفحه ٤٢٤ : لها أن تؤمّ
النساء (١).
ووجه الاستدلال
واضح ، فإنّه إن لم يحقّ للمرأة أن تؤمّ الرجل في صلاته
الصفحه ١٤٧ : الجميع سواء الرجل أو المرأة ، فكما
أنّ وجوب التعلّم في الوقائع بالتعلّم الوجداني ، ووجوبه طريقي للمجتهد
الصفحه ٤٢٥ :
المفهوم عدم إطاعة المرأة وأنّه ندامة روايات كثيرة ، فمن يأتي بالمعروف إنّما يأتي
به لمعروفيّته لا من باب
الصفحه ١٣٤ : وقوع الطلاق ثلاثاً من دون التخلّل والرجوع ، فقال : (إنّ
الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة
الصفحه ١٣٣ : الزمان والمكان في الأحكام الشرعيّة أن لا يؤثّر في كرامة حصر التشريع
في الله سبحانه ، ولا يمسّ بقداسة
الصفحه ٤٠٠ : يعمّ المرأة والصبي كما أنّ المقابلة باعتبار المرأة لا باعتبار الصبي.
حجّة المثبتين وجوه :
الأوّل
الصفحه ٨٧ :
الوحي المقدّس ومن كان في خطّه ووراثته.
وحينئذٍ هل الوقائع
والحوادث تختلف أحكامها باعتبار فتاوى
الصفحه ٤٢٠ : العظمى
من زعامة المؤمنين. إلّا أنّه نوقش بأنّا لا نعرف حقيقة الملاكات الشرعيّة في
الأحكام فلا يصحّ
الصفحه ١٤١ :
التقليد لغةً واصطلاحاً
لغةً :
قال الفيومي في
المصباح : قلّدت المرأة تقليداً : جعلت القلادة في
الصفحه ٢١٠ : العلاجيّة.
٤ ـ والحجج
الإرشادية الشرعية : التي يجوز التعويل عليها في الشرع هي الفقهاء وأهل الذكر
ورواة
الصفحه ١٧٣ :
حرمة التقليد في أُصول الدين
لقد أثبتنا في
علم الأُصول أنّ الأمارات الشرعيّة تنزّل منزلة العلم
الصفحه ١٧٢ : المكلّف أن يتمثّل التكاليف
بالوجدان أو يكون له أمارة شرعيّة على ذلك اجتهاداً أو تقليداً ، والامتثال
الصفحه ٩٦ : الفعلي أو الاحتياط؟
لا يخفى أنّ
المجتهد يعمل على ما ثبت عنده مطابقاً للحجّة الشرعيّة ، وقد اختلف
الصفحه ١١٨ : : هل تبدّل رأي
المجتهد يوجب نقض آثار الحكم المتبدّل؟ وأُخرى يبحث عن أثر وقوع التبدّل في كلّ
واحد من
الصفحه ١١١ : بالأقضية وبموازين القضاء عندهم عليهم صلوات الله أبد
الآبدين. ولا فرق فيمن صدق عليه الأوصاف بين أن يكون