الصفحه ١١٧ : .
وكيف كان ،
فليس هذا الفرض مثل الفرض السابق ، حتّى يحكم بالعدول بما بيده إلى السابقة ، وذلك
لوضوح أنّ
الصفحه ١٢٤ : .
وكيف كان ،
فالظاهر أنّ السيّد قدسسره قصد بكلامه مثل هذه الفروض ، حيث حكم بإتمام الركعة
بنيّة آخر
الصفحه ١٢٦ :
وكيف كان ، فلا
قاعدة هنا تتكفّل إحراز صحّة المغرب ، حتّى يمكنه إتمام ما بيده إن كانت رابعة في
الصفحه ١٣١ : المقام تكفل قاعدة البناء على الأكثر على التعرّض بحال التشهّد ،
وإنّه قد تحقّق ، كيف والمفروض العلم بعدم
الصفحه ١٥٠ : ، الظاهر أنّه ليس للغفلة عن
جهة الحكومة ، وإنّما هو بنحو التنزّل المبنيّ على إشكاله في أصل كيفيّة اعتبار
الصفحه ١٥١ : ، فالإشكال في كيفيّة اعتبار قاعدة البناء
على الأكثر ، يوجب الإشكال في سقوط قاعدة الشكّ في المحلّ ، ولا بدّ من
الصفحه ١٥٨ : ، ويحتاط لأجله بركعة في الخارج.
وإذا
كان هذا عين مفاد
القاعدة ، فمع فرض اعتبارها وجريانها فعلا ، كيف يعقل
الصفحه ١٦٣ : إلى الآن ، وعدم عروض المبطل لها في الركعة الاولى؟
إذ مع جريان
شيء من هذه الاصول ، كيف يمكن حصول
الصفحه ١٦٨ : ء
القاعدة في كلّ واحدة من الركعتين.
وكيف
كان ، فجريان قاعدة
الفراغ مرّة واحدة ، يكفي في الحكم بصحّة
الصفحه ١٨٣ : ء عليه.
وكيف كان ،
فعلى القول بوجوب سجدة السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، حال
الصفحه ١٨٩ :
وكيف كان ، فيتوضّح الحكم في بعض هذه الفروض يتّضح الحكم في الباقي.
فنقول : فيما فرضه قدسسره
الصفحه ١٩٥ : الصلاة.
باطل
جدّا : كيف وهذا
الدوران موجود في جميع موارد إجراء قاعدة الشكّ في المحلّ ، في الرّكن أو
الصفحه ١٩٩ :
، بالكيفيّة التي اختارها في إتمامها ، فيجب عليه الاحتياط بإعادة الصلاة على كلّ
تقدير ، مضافا إلى سجدتي السهو
الصفحه ٢٠٥ : ، وإنّما
الموجود هو الشكّ الفعلي في تحقّق واحد مردّد بين التشهّد والسجدة.
وكيف كان ، فلا
ينبغي الإشكال في
الصفحه ٢١٨ : واستقباليّا في بعضها.
وكيف كان ،
فعلى هذا الزعم الفاسد يقال إنّ الشكّ في التشهّد بعد القيام ، شكّ فيه بعد