الصفحه ٩٨ : فلاحظ مثل ما إذا نسي الستر أو لبس ما لا يؤكل غفلة ونحو ذلك ، فتذكّر في أثناء
العمل ، فإنّ الحديث لا
الصفحه ١٠٠ : ء المغرب ، إذ لا إشكال في سقوط
الترتيب فيما فرض خروج وقت السابقة وصيرورته قضاء.
كما أنّه إذا
كان الوقت
الصفحه ١٠١ : في
يده لامتثال أمر اللّاحقة بمقتضى قاعدة الاشتغال ، من غير فرق في ذلك بين ما إذا
كان متيقّنا بدخول
الصفحه ١٠٢ : ركوعه ، فلا يشكّ في عدم تجاوز محلّ العدول من جهة زيادة الركوع.
وأمّا إذا كان
في الركوع ، فيشكّ في
الصفحه ١٠٨ : المعدول إليه.
فعلى القول
بالصحّة في مثله ، ووجوب الإتمام ، وتدارك السابقة بعد الفراغ ، مثل ما إذا كان
الصفحه ١١٨ : أمر السابقة هو المقدّم بملاحظة الترتيب ، إلّا أنّه
فيما إذا فرض تنجيز أمر السابقة ، والمفروض أنّ
الصفحه ١١٩ : الحكم فيما إذا كان التذكّر بعد السلام في الصّلاة الثانية ، وقبل التسليم
في الصلاة الاولى ، وأنّه مع
الصفحه ١٢١ :
المسألة التاسعة
قوله رحمهالله : (إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة
الصفحه ١٣١ :
المسألة الحادية عشر
أقول : في هذه المسألة فرعان :
الفرع الأوّل : قوله رحمهالله : (إذا شكّ
الصفحه ١٣٢ : بأنّها هي الثالثة ، لعدم إتيان التشهّد في محلّه
الأصلي ، إذا كان تذكّره بعد الدخول في الرّكن الذي من جملة
الصفحه ١٣٦ : ما أتى به في الصلاة ،
ومنصرفة عمّا إذا كان بداعي أن لا ينقص ما أتى به عمّا أمر به ، فتشمله الأدلّة
الصفحه ١٣٨ : السجدتين أصل مرخّص محض ، وقد ثبت أنّه إذا كان في بعض أطراف العلم أصل
منجّز ، وفي بعضها أصل مرخّص ، فلا محيص
الصفحه ١٤٢ :
المسألة الثانية عشر
أقول : في هذه المسألة فرضان :
الفرض الأوّل : قوله رحمهالله : (إذا شكّ في
الصفحه ١٤٨ : ء على
الأكثر على خصوص ما إذا لم يكن هناك شكّ فيما عدا الأحكام الشرعيّة المترتّبة على
ثالثيّته أو
الصفحه ١٤٩ : التكليف على تقدير وجوده في بعض الأطراف ، بمقدار
المعلوم بالإجمال ، إذا كان المتكفّل لانتاج هذا المعنى من