الصفحه ٢٣ : الفاعل أتى بعمل مخصوص ، وكان قاصدا لعنوان ذلك
العمل ؛ أي كان قاصدا لذلك العمل بخصوصه ، كما إذا أحرز أنّه
الصفحه ٢٨ : ، لكونه مجرى للبراءة عقلا وشرعا بلا معارض ، ولا يعني
الانحلال سوى هذا الذي ذكرناه.
الحالة
الثانية : إذا
الصفحه ٣٠ :
المسألة الثانية
قال رحمهالله : (إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء ...).
أقول
: حكم هذه
الصفحه ٣٣ : يدخل في الرّكن ،
إنّما هو فيما إذا كانت الصّلاة باقية على وصف الصحّة من غير ناحية فقد هذا المنسي
، أو
الصفحه ٣٥ : ، وإيكالها إلى ما افيد في تلك الأخبار.
وأمّا فيما إذا كان التذكّر بعد السّلام وبعد عروض شيء من المنافيات
الصفحه ٣٩ : «المدارك»
على ذلك بعدّة أدلّة :
منها : إطلاق
قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان :
«إذا نسيت شيئا
من
الصفحه ٤٣ : ، ولكن في خصوص ما
إذا فرض المنسي التشهّد.
كما أنّ دلالة
الأخبار المفصّلة الواردة في نسيان الركعة
الصفحه ٤٥ : محلّه من حيث عدد الركعات ، كالواقع في غير محلّه من هذه
الجهة ، في أنّه إذا وقع في غير محلّه من جهة فوات
الصفحه ٥١ : المنسيّ إذا كان ركنا كالسجدتين مثلا.
وأمّا عند
التذكّر قبل عروض المنافي ، فكلّ هذه المغتفرات باقية على
الصفحه ٥٤ : بالمتناقضين في التسليم المفروض ، وأنّه مخرج
ومحلّل ما دام المكلّف على نسيانه ، وغير مخرج إذا تذكّر قبل وقوع شي
الصفحه ٥٦ : يجب إلّا القضاء بالمنسي فيما لم يكن المنسى ركنا.
بخلاف ما إذا
كان التذكّر قبل عروض المنافي ، فإنّه
الصفحه ٦٧ : ءة القطعيّة عن المعلوم بالإجمال المفروض ، إذا الفائتة لو
كانت فائتة في الرابعة ، فقد قام بتداركه في الأثنا
الصفحه ٦٩ :
المسألة الرابعة
قال رحمهالله : (إذا كان في الركعة الرابعة مثلا ، وشكّ في أنّ شكّه
السابق
الصفحه ٨٥ :
المسألة الخامسة
قال رحمهالله : (إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه
أتمّها وهذه
الصفحه ٩٠ :
احتمال صحّة ما بيده : ووجوب إتمامه عشاء ، ثمّ الإتيان بالمغرب ، مثل ما إذا حصل له هذا الشكّ
وبنى على