الصفحه ١٧٩ : المسألة ، فنقول :
(١) هذا كلّه
إذا كان العلم الإجمالي المفروض حاصلا بعد الفراغ عن الصلاة بالتسليم ، سوا
الصفحه ٢٠١ :
المسألة الثامنة عشر
قال رحمهالله : (إذا علم اجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة
والتشهّد من
الصفحه ٢٦١ : .
وكما فيما إذا
فاتت منه المغرب والعشاء ، فبناء على عدم لزوم الترتيب في القضاء إذا صلّى صلاتين
قضاء ، ثمّ
الصفحه ٣٠٠ :
المنجّز ، كما إذا علم بعد الفراغ عن السجدتين فوت الركوع عمّا بيده من
الركعة ، على تقدير كونها
الصفحه ٣٠٧ :
المسألة الرابعة والأربعون
قال رحمهالله : (إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي
الصفحه ٣٠٩ : المقام :
كما إذا تيقّن
بإتيان إحدى السجدتين ، وشكّ في الإتيان ، أو شكّ في إتيانهما في الركعة الاولى أو
الصفحه ٣١٣ : ، حتّى يختصّ قاعدة البناء على الأكثر في نظره ، بما إذا بقى الشكّ
الحادث أوّلا إلى أن يأتي بالركعة
الصفحه ٣١٦ :
المسألة السابعة والأربعون
قال رحمهالله : (إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع
هذه
الصفحه ٣٢٨ : محيص عن
جريانهما والعمل على وفقهما.
هذا إذا فرض تجاوز محلّ تداركها عند الشكّ وعند التذكّر.
وأمّا
الصفحه ٣٤٥ :
المسألة السادسة والخمسون
قال رحمهالله : (إذا شكّ في أنّه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ، فمع
الصفحه ٣٥٠ :
المسألة السابعة والخمسون
قال رحمهالله : (إذا توضّأ وصلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءا من
وضو
الصفحه ٣٨٠ : ؛ كما إذا فرض وجود مزاحم أهمّ لوجوب إتمام الصلاة
، بأن يفرض ابتلاء المكلّف بحفظ النفس المحترمة مثلا في
الصفحه ٣٩٧ : عليهمالسلام : (إذا صلّيت فأقم صلبك) ، أو : (إذا صلّى فليتمكّن) ،
أو : (افتتاح الصلاة التكبير ، وتحليلها
الصفحه ١٥ :
المسألة الاولى
قال
رحمهالله : (إذا شكّ أنّ ما
بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما
الصفحه ١٧ : على أنّه :
(إذا نسيت
الظهر حتّى صلّيت العصر ، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك ، فانوها الاولى