الصفحه ٩٢ :
الفرائض ، وأمّا المتخالفتين كالمغرب والعشاء فلم يحكم في شيء منها بالعدول
، فيما إذا كان التذكّر
الصفحه ٩٥ : ذلك
فيما إذا لم يمكن العدول ، ولم يستلزم ذلك الإبطال.
وأمّا فيما
أمكن العدول ، من دون أن يستلزم
الصفحه ٢٧ : بنيّة العصر برجاء الصحّة ، وبقاء الأمر من دون فرق
بين ما كان في الوقت المختصّ بالظهر ، كما إذا فرض
الصفحه ٢٩ : ولو بإدراك ركعة منها في الوقت ، ثمّ قضاء الظهر الفائتة.
وهذا التفصيل
يجري بعينه فيما إذا شكّ في أنّ
الصفحه ٣٨ : الركعتين
إلى ما بعد الفراغ عن الصلاة ، بالتسليمة المفصّلة ، بين ما إذا فرض التذكّر بعد
الاستدبار ، وبين ما
الصفحه ٦٠ : شأنه.
أقول : إذا
عرفت المباني الفقهيّة في مسألة فوات الرّكن وغيره في الركعة الأخيرة من الصلاة ،
وفي
الصفحه ٦٤ :
التذكّر قبل عروض المنافي :
أمّا في فرض صور الرابعة :
١ ـ إذا كان
موردا للعلم التفصيلي بفوات سجدة منها
الصفحه ٩٣ : رجل نسى صلاة حتّى دخل وقت صلاة اخرى؟
فقال : إذا نسى
الصلاة أو نام عنها صلّاها حين يذكرها ، فإذا
الصفحه ٩٩ :
جدّا : فإنّه مع
اختصاصه بما إذا دخل في ركوع ما بيده من الركعة ، لا ينفع شيئا بعد ما ثبت أنّ
الحكم من
الصفحه ١٠٥ : ندبي آخر ، فضلا عمّا إذا كان الأجنبيّ غير الصلاة
والقراءة والدّعاء ، سواء كان في نفسه مأمورا به بأمر
الصفحه ١١١ :
المسألة الثامنة
قال رحمهالله : (إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين ...).
أقول
الصفحه ١١٤ : أطراف العلم الإجمالي ، بما إذا
اتّحدت الاصول الجارية فيها من حيث السنخ وسواء اتّحدت بالنوع :
كأن تكون
الصفحه ١٥٨ : ، ويحتاط لأجله بركعة في الخارج.
وإذا
كان هذا عين مفاد
القاعدة ، فمع فرض اعتبارها وجريانها فعلا ، كيف يعقل
الصفحه ١٧٢ : جريان الآخر ، فضلا عمّا إذا توقّف أحدهما على الأخر
دون العكس ، وهذا كما إذا شكّ بدوا في أنّه هل فات
الصفحه ١٧٧ : الأمر أنّ تنجّزه بخصوص العلم مساوق لزواله وانصرامه ، بخلاف ما إذا تنجّز
أمارة كالبيّنة أو أصل مثلا