الصفحه ٢٨٧ :
الحكم باعتبارها ، الحكم ببطلان العمل ، لأنّه قد وقع الفراغ عن مبطليّته
لكلّ عمل صحيح ، سواء فرضت
الصفحه ٢٩٦ : بوجوب الامتثال ، لبقاء
الأمر الأوّل ، وعدم صلاحيّة ما بيده لأن يتحقّق به الامتثال.
هذا ، مضافا
إلى
الصفحه ٣٢٧ :
محال ، لأنّ جريان القاعدة أو الأصل المحرز للصحّة في طرف الزيادة أمر مستحيل.
أقول
: ثمّ لا يخفى
عليك
الصفحه ٣٤٤ : ،
ونفي التكليف المعلّق عليه في مرحلة الظاهر ، وليس هنا وجه معقول ؛ لأن يفرض
التكليف المعلوم في البين
الصفحه ٣٨٤ :
وذلك ـ لأنّ ذلك مضافا إلى مخالفته للإجماع القطعي ، على عدم الاجتزاء في
موارد عدم العذر ـ مخالف
الصفحه ٤٠٨ : ).
ممنوع
: لأنّه التزام
بالأمر المستحيل بالذات ، وأنّ ما يستفاد من أخبار أئمّتنا عليهمالسلام من أنّ أحكام
الصفحه ٤١٠ :
الصلاة على ما أتى به ، حتّى تنفى الحاجة إلى إعادتها من جهة الإخلال بتكبيرتها.
ممنوع
: لأنّه لا
محلّ له
الصفحه ٤١٦ : ، إلّا أنّ الصحيحة
بعقدها الأوّل حاكمة عليها ، ودالّة على عدم الحاجة إلى الإعادة بزيادتها ؛ لأنّ
عدم
الصفحه ٨٩ :
المسألة السادسة
قال رحمهالله : (إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، وتذكّر أنّه
سها عن
الصفحه ٩١ :
المغرب ، فهو يبتني على مقدّمات ثلاث :
المقدّمة
الاولى : اختصاص
الحكم بجواز العدول ، بما إذا كان
الصفحه ٢١١ :
المسألة التاسعة عشر
قال رحمهالله : (إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة ،
أو
الصفحه ٢٧٣ :
المسألة الخامسة والثلاثون
قال رحمهالله : (إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ، ممّا يجب قضا
الصفحه ٢٦ : عدم جريان هذين الأصلين في محلّ الكلام :
بين ما إذا كان
قاطعا بأنّه كان غافلا حين القيام إلى ما بيده
الصفحه ٣٦ : عليها في أثناء الصّلاة ، فيما
إذا كان التذكّر قبل الدخول في الرّكن ، لعدم دلالة الأخبار السابقة على وجوب
الصفحه ٥٢ : وبين ما لم يدخل
، وبين ما إذا كان المنسى ركنا أو غيره ؛ فإنّها كالصريحة.
أوّلا
: في أنّ ما لا
يغتفر