الصفحه ٤٩ : اعتبارهما في هذه الصلاة ،
ووقوع الحدث ما بعد الفراغ منها ؛
وذلك لأنّه
مضافا إلى ما أراده قدسسره من النقض
الصفحه ٨٨ :
بالظهر لا بنحو الإثبات.
وفيه
: إنّ الدعوى
المذكورة ممنوعة ، لأنّ وصف كونه مشتغلا بالظهر أو
الصفحه ١٠٧ :
العصر.
ممنوع
، لأنّه يرد عليه : أوّلا : أنّ هذا يبتني على الجزم ببقاء صحّة الظهر في مثل الفرض بالتقريب
الصفحه ١٤٣ : البناء على أصل
وجود الركعة المشكوكة الزائدة على الركعات المتيقّنة ، لأنّ ذلك يناقض مفادها من
حيث البنا
الصفحه ١٧٥ : في التنجيز ؛ لأنّ البطلان ووجوب
الإعادة ، وإن كان مترتّبا على فوات الرّكن ـ أعني فوات السجدتين من
الصفحه ١٨٢ : التجاوز ، لأنّه قاطع بعدم تحقّق الثانية من الركعة
الثانية ، وإنّما يشكّ في تحقّق الاولى منها قبل تجاوز
الصفحه ١٨٦ : ، للقطع بفساد مفادها في الواقع على كلّ تقدير ؛ لأن مفادها
هو البناء على كونه مأتيّا به ، وأمر هذا البنا
الصفحه ١٩١ : المحلّ ، فلا نرى وجها لإيجاب الاحتياط مع
ذلك بإعادة الصلاة ؛ لأنّه لا يخلو :
إمّا أن يكون
النظر في ذلك
الصفحه ٢١٨ : تجاوز
المحلّ ، فلا يعتنى به.
وهذه القاعدة
منه سليمة عن معارضة القاعدة في طرف السجدة ؛ لأنّ التكليف
الصفحه ٢١٩ : الصلاة في مفروض المسألة ، والاحتياط بعد الصلاة.
ممنوع : لأنّه لا يرجع إلى محصّل ، لما مرّ من أنّه لا
الصفحه ٢٢٧ : النافلة.
قال : لا شيء عليه ؛ لأنّه يتطوّع في
النافلة بركعة أو بسجدة أو بما شاء».
وظاهر هذه الثانية
الصفحه ٢٣٦ : جريانها في الاولى ، فقد أسقطت نفسها ؛ لأنّ إسقاطها
شرط جريانها ، ممّا يلزم من وجودها عدمها ، وهو أمر
الصفحه ٢٥٣ : في العصر ، وجريان قاعدة الفراغ في الظهر سليمة عن
المعارض فلا وجه له في هذه المسألة.
ممنوع
: لأنّه
الصفحه ٢٧٧ : الفراغ ، للقطع بعدم مخرجية السلام الأوّل ، كما عرفت ـ لأنّ الشكّ في
تحقّق السلام المخرج ، يوجب كون
الصفحه ٢٧٨ : ، ومخرجا عن الصلاة واقعا ،
لأنّه واقع عقيب الرابعة ، غاية الأمر أنّه يشكّ في مخرجيّة ذلك التسليم ، للشكّ
في