الصفحه ٣١ :
المسألة الثالثة
(إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين ...).
أقول
: الظاهر من
أدلة
الصفحه ٣٤ : وقيودها ، وتذكّر قبل الدخول في الرّكن اللّاحق ، لأنّه بعد
عروض شيء من تلك المنافيات لا محالة تبطل الصلاة
الصفحه ٤٧ : كان المنسي من الأركان.
وأمّا إذا كان
التذكّر بعده وقبل عروض شيء من المنافيات المطلقة ، فحينئذ يعدّ
الصفحه ١٠٤ :
المسألة السابعة
قال رحمهالله : (إذا تذكر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة
قطعها
الصفحه ١٢٥ :
المسألة العاشرة
قال رحمهالله : (إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو
أنه سلّم على
الصفحه ٢٢٢ :
المسألة العشرون
قال
رحمهالله : (إذا علم أنّه ترك
سجدة إمّا في الركعة السابقة أو من هذا الركعة
الصفحه ٢٤١ :
المسألة السادسة والعشرون
قال رحمهالله : (إذا صلّى الظهرين ، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا
الصفحه ٣٢٤ : والفائتة ، فلا يمكننا ذلك في مفروض المسألة ، إذ ليس هناك دليل إلّا على
أنّ السجدة الواحدة أو التشهّد ، إذا
الصفحه ٣٦٩ :
المسألة الثالثة والستّون
قال رحمهالله : (إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد
المنسي
الصفحه ٤٢٨ : يجري ويجدي في خصوص موارد قاعدة الفراغ ، وفي موارد قاعدة التجاوز ، ولكن
فيما إذا كان الشكّ بعد تجاوز
الصفحه ٩٤ :
العدول بإمكانه ، وعدم استلزامه للإبطال ، لا وجه لأن يكون شرطا لأصل وجوب
الترتيب فيما تذكّر في
الصفحه ٣٢٠ : ءة الحمد ، فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه ، ثمّ بعد الدخول في القنوت ...).
أقول
: حكم المسألة
واضح لأنّه
الصفحه ٤٠٠ : أنّه لو قيل : (تعاد الصلاة إلّا
من الشيء الكذائي) لا محلّ لأن يقال إنّ المقدّر هي جملة لا تعاد ، وهي
الصفحه ١٦ : بهما
في مثل قوله : (اعتق رقبتين على التدريج) ، ومن الواضح أنّه لا مصحّح في مثله ،
لأن يقول المولى إلّا
الصفحه ٤١ : ء ، واخرى
بالقضاء بعد العمل ، وفي كلّ الأحوال لا يتمّ الاستدلال ، لأنّ المستفاد من
إطلاقهما حينئذ ، إنّما هو