من ناحيتها.
وثالثا
: أمّا لا
يغتفر بل يحتاج إلى استيناف الصلاة ، هو فيما كان المنسي ركنا ، وتذكّر بعد الدخول
في الرّكن ، وليس ذلك إلّا لأجل فقد الرّكن المفروض والترتيب المعتبر بينه وبين
بقيّة الأجزاء ، وحيث أنّ إتيانه مع الترتيب المعتبر بينه وبين الرّكن اللّاحق ،
موجب لزيادة الرّكن اللّاحق على ما أمر به مرّة اخرى ، ممّا يوجب البطلان ، فلا
بدّ حينئذ من استيناف الصّلاة ، لا لأنّ الرّكن السابق قد نقص والرّكن اللّاحق قد
زاده النقص ، ولو حصل الترتيب وتدارك النقص الأوّل والثاني لحصلت زيادة اخرى ثانية
، فيدور أمر الصلاة التي بيده :
بين تدارك
الركنين الناقصين ، وهذا يوجب تحقّق زيادة الرّكن الثاني مرّتين.
وبين عدم تدارك
شيء منهما ، فيتحقّق نقص الرّكن الأوّل والثاني ، وزيادة الرّكن الثّاني.
وبين تدارك
الأوّل دون الثاني ، فيتحقّق نقص الثاني وزيادته معا.
وبين تدارك
الثاني دون الأوّل ، فيتحقّق نقص الأوّل وزيادة الثاني مع فوات الترتيب.
قال
المحقّق الهمداني : إنّه يمكن أن نمثّل لذلك بما إذا لم يكن التسليم الواقع في الفرض بنحو
السهو وسبق اللّسان ، حتّى لا يكون له التحليل والفراغ من الصلاة ، وإنّما وقع
عمدا وبقصد الخروج عن الصلاة ، غاية الأمر مبنيّا على نسيانه وزعمه لتماميّة ما
سبق من الأجزاء ، فإذا لم يقصده ، فهو ما دام ناسيا يعدّ متفرّغا عن الصلاة وخارجا
عنها عرفا وشرعا ؛ ولذا لو عرض عليه شيء من المنافيات في