الصفحه ١٥٠ : .
أقول : إذا عرفت ذلك ، فلنعد إلى حكم المسألة ، ونقول في أصل المسألة :
لا معنى للجمع
بين التمسّك بقاعدة
الصفحه ١٦١ :
المسألة الثالثة عشر
قال رحمهالله : (إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة ،
وعلم أنّه
الصفحه ١٦٤ : إذا ركع يقطع بالفساد للقطع بزيادة الركوع.
وبالجملة
: فالأحوط على
جميع التقادير ، هو ما ذكرناه من
الصفحه ١٦٥ :
المسألة الرابعة عشر
قال رحمهالله : (إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ،
ولكن لم يدر
الصفحه ١٦٩ : لقضائهما وسجدة السهو لهما مع العلم التفصيلي
بعدم الإتيان ، فضلا عمّا إذا كان ذلك مقتضى الأصل العملي
الصفحه ١٧٣ : السجدة الثانية فيها ، لا يوجب
صحّة الصّلاة ولا ينتجها ، إلّا فيما إذا احرز صحّتها من جهة احتمال فوت
الصفحه ١٨٠ : الثانية.
والثالث
: فوات كل
منهما من ركعة.
(٣) وأمّا إذا
حصل العلم قبل تجاوز المحلّ الذكري على بعض
الصفحه ١٨١ : المحلّ مع إعادة الصّلاة.
(٤) وأمّا إذا
فرض حصول العلم قبل تجاوز المحلّ للتدارك الشكّي على بعض التقادير
الصفحه ١٨٨ : الشكّي لأحدهما وبعده للآخر.
ثمّ إنّ محلّ
الكلام ما إذا فرض كلّ من الجزءين ممّا له أثر شرعيّ :
من وجوب
الصفحه ١٩٣ : ، وقاعدة الشكّ في المحلّ المستفادة من مفاهيم أدلّة قاعدة التجاوز.
د : كما أنّه
يظهر الحال فيما إذا علم
الصفحه ١٩٧ :
المسألة السابعة عشر
قال رحمهالله : (إذا علم بعد القيام إلى الثالثة ، أنّه ترك التشهّد
، وشكّ
الصفحه ٢٠٢ :
كان في الواقع هو التشهّد أو السجدة ، إذا كان ذلك الشكّ بعد الدخول في
القيام ، إذ هو الغير
الصفحه ٢٢٣ :
المسألة الحادية والعشرون
قال رحمهالله : (إذا علم أنّه إمّا ترك جزءا مستحبّا كالقنوت مثلا ،
أو
الصفحه ٢٢٩ : العلم الإجمالي بها.
أمّا إذا كان
داخلا في الغير المترتّب عليه ، فلا محالة تتعارض القاعدتان فيها
الصفحه ٢٣٢ :
المسألة الثالثة والعشرون
قال رحمهالله (إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية
مثلا