إلّا أنّه تظهر الثمرة بناء على القول بعدم جزئيّتها ، بل وجوبها مستقلّا أو عدم وجوبها رأسا ، فإنّ انحصار المحلّل للمنافيات فيها ممّا لا محيص عن الالتزام به ، حتّى على هذا القول ؛ فلو ترك التسليم على هذا عمدا أو سهوا ، فلا يستند البطلان إلى فواته ، وإنّما يستند إلى وقوع المنافيات قبل أن يتحلّل منها.
وبالجملة : فهنا عدّة صور ينبغي ملاحظة الحكم فيها ومن الفروع المتفرّعة عنها :
الصورة الاولى : بناء على عدم جزئيّة التسليمة لو فرض تركها سهوا :
(١) فمع التذكّر قبل وقوع شيء من المنافيات ، فالصلاة صحيحة بعد ، وقابلة للتحلّل بذكر التسليمة.
(٢) ومع التذكّر بعد وقوع شيء منها :
(١) فإن كان المنافي ممّا ثبت إبطالها للصلاة ، ولو كان سهويّا من مثل الحدث والاستدبار ، ولو بمعونة العقد الثاني من الصحيحة ، فلا محيص عن الحكم ببطلان الصلاة ، بمقتضى العقد الثاني من الصحيحة ، ولا تشمل بعقدها الأوّل للمورد ؛ إذ المفروض أنّه لا جزئيّة للتسليمة ، حتّى نحتاج إلى العفو من ناحيتها بمقتضى العقد الأوّل ، والعفو من ناحية فوات التحلّل عين العفو عن قاطعيّة المنافي المفروض ، وذلك مناقض لمفاد العقد الثاني على الفرض.
(٢) وإن كان المنافي ممّا ثبت ولو بمعونة العقد الأوّل من الصحيحة صحّة الصلاة ، مع وقوعه سهوا ؛ كالتكلّم مثلا ، فلا محيص عن الحكم بصحّة الصلاة ، وعدم قادحيّة ما وقع من المنافي بمقتضى العقد الأوّل ، ولزوم التحلّل من