في أثناء الاشتغال بها ، ما هو أهمّ منها ، كحفظ النفس مثلا ، فاشتغل المصلّي به ففاتت الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة ، أو تحقّق الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة ، فلا يمكن التمسّك بالحديث ، وإثبات العفو عمّا فات ، وصحّة الصلاة ، ولزوم البناء عليها بعد الفراغ عن المزاحم ، بل القاعدة في مثله تقتضي تقديم الأهمّ ، وعدم لزوم إتمام ما بيده من الصلاة ، وخروج هذا الفرد منها عن صلاحيّة كونه ما به الامتثال ، ولزوم استئناف العمل ، والامتثال لأمر الصلاة واجدة لجميع ما يعتبر فيها في ضمن فرد آخر. هذا عند سعة الوقت.
أمّا في ضيق الوقت : فكذلك الكلام أيضا ، فلا بدّ على فرض تقديم المزاحم من سقوط أصل التكليف بالصلاة ، ولا يمكن الحكم بصحّتها أداء ، ولزوم إتمامها قضاء بالتمسّك بالحديث.
ومن هذا القبيل : لو اتّفق مزاحمة صلاة الآية للفريضة في أثناء الاشتغال بها ، في سعة وقت الفريضة وضيق وقت الآية ، بناء على الحكم فيها بما تقتضيه القاعدة ، وعدم إمكان استفادة الحكم بالصحّة والعفو عن فوات الموالاة ، أو تخلّل الفعل الكثير المأتي به بداعي امتثال أمر آخر ، الماحي لصورة شخص الصلاة التي كان مشتغلا بها ، ولو كان المتخلّل من سنخها ، أو زيادة السلام التي قد استفيد من الأخبار قاطعيّتها
بذاتها ، لكونه من كلام الآدمي ، ولو لم يقع بقصد الخروج عمّا بيده من الصلاة ، من النصّ الوارد في عكس المسألة.
وأمّا بناء على التعدّي من النصّ الوارد في عكس المسألة ، واستفادة حكم عامّ منه ، فحال المسألة كحال عكسها ، في أنّ الصحّة والعفو ، ولزوم البناء وعدم