الاستئناف ، إنّما هو بمقتضى ذلك النصّ الوارد ، ولا ربط له بمفاد حديث لا تعاد.
أقول : وبالتأمّل فيما ذكرناه ، يظهر لك أنّ المقدار المتيقّن من شمول الحديث له هي صور السهو والنسيان ، في مرحلة الامتثال فقط ، كما أنّ المقدار المتيقّن خروجه عن الحديث ، إنّما هي صور :
(١) التفويت العمدي العصياني.
(٢) وصور التفويت الجهلي التقصيري.
(٣) سواء فرض الجهل ابتدائيّا أو طارئا.
(٤) وسواء فرض مركّبا أو بسيطا.
(٥) وسواء فرض جهلا بالحكم أو الموضوع.
والأظهر عدم انصراف الحديث عن موارد التفويت الجهلي القصوري مطلقا ، وانصرافه عن موارد التفويت العمدي الغير المقرون بالجهل مطلقا.
وأمّا الالتزام بخروج موارد الجهل بالحكم الكلّي عن الحديث مطلقا ، سواء كان مركّبا أو بسيطا ، ابتدائيّا أو طارئا ، قصوريّا أو تقصيريّا ؛ نظرا إلى إجماع الإماميّة على بطلان التصويب ، وعدم انقلاب الأحكام الواقعيّة بالجهل بها ، وتقيّدها بحال العلم بها ، ولو بنحو نتيجة التقييد.
ففيه : أنّ المقدار المسلّم من ذلك الإجماع ، إنّما هو بطلان التصويب في جميع الأحكام الشرعيّة أو معظمها ، وأمّا الانقلاب والتقييد بحال العلم بنحو نتيجة التقييد في بعض الموارد بالخصوص ، كما قد اتّفق في مسألتي القصر والإتمام والجهر والإخفات ، فلا إجماع على بطلانه ، والانقلاب الثابت بمقتضى الحديث