تارة : يفرض بالاختيار ، وبنحو العصيان وبلا مجوّز.
واخرى : يفرض بالاختيار ، ولكن مع وجود مجوّز ؛ كما إذا فرض وجود مزاحم أهمّ لوجوب إتمام الصلاة ، بأن يفرض ابتلاء المكلّف بحفظ النفس المحترمة مثلا في أثناء اشتغاله ، بالصلاة فاشتغل بانجائه ففاتت الموالاة بين أجزاء الصلاة ، أو تحقّق فعل كثير ماح لصورة الصلاة ، ونحو ذلك.
وثالثة : يفرض بلا اختيار منه ؛ كما إذا فرض إكراهه على السجود على ما لا يصحّ السجود عليه ونحو ذلك ، أو اضطرّ لأكل وشرب ، أو إكراه مكره بزوال الستر في أثناء صلاته ، ونحو ذلك.
الصورة الثانية : يكون عن جهل بالحكم عند الجزئيّة والقيديّة ؛ وذلك الجهل :
(١) ربّما يكون جهلا مركّبا ابتدائيّا ، بأن يقطع بعدم الجزئيّة أو القيديّة.
(٢) وربّما يكون جهلا طارئا ، يعبّر عنه بنسيان الحكم.
(٣) وثالثة يكون جهلا بسيطا يفرض بالتفات المصلّي واحتماله للجزئيّة أو القيديّة راجحا أو مرجوحا أو متساويا.
وعلى التقادير يكون الجهل :
تارة : عن قصور ، كما في صور الغفلة رأسا ، أو الالتفات والفحص واليأس عن الظفر بالحجّة على الاعتبار ، أو قيام حجّة معتبرة عنده على عدم الاعتبار من طريق أو أصل.
واخرى : يكون عن تقصير في المقدّمات ، بأن يتفحّص وخاض في غير ما