الصفحه ٥٢ :
بالعقد الأوّل ، من الحديث المتكفّل لحكم النقيصة أو الزيادة المفروضة ، أو
بمجرّد التمسّك بالعقد
الصفحه ٦١ :
أو بفواتها من الأولى والثالثة تعيينا ، أو من الثانية والثالثة كذلك.
أو يتردّد في
أنّها من
الصفحه ٧٣ :
الأساتيد الأعلام في المقام حيث يقول :
إنّ المستفاد
من الأدلّة هل هو تقيّد الشكّ في موضوعيّته
الصفحه ١٠١ :
بل وكذلك ،
فيما فرض الشكّ فعلا في دخول الوقت المشترك في أثناء ما أتى به من اللّاحقة ، ولو
على
الصفحه ٥٠ :
وعلى ما أمر به الشارع وفي محلّه ، من حيث عدّة الرّكعات ، ومن حيث سبق ما
يسبقه من واجبات الصّلاة
الصفحه ١٠٩ :
تقدّم من منع كون الحكم في موارد عدم إمكان العدول مع التذكير في الأثناء ، هو
الصحّة والإتمام ، بل الحكم
الصفحه ١٥٧ :
من حيثيّة ترخيصها لعدم لزوم الركعة إلى الصلاة قبل السلام ، متكفّلة
لإلغاء احتمال ثالثيّة ما بيده
الصفحه ١٧٢ :
فالرابعة لا
مجرى لها فيها ، لما مرّ من القطع بعدم التحقّق على وفق الأمر.
وفي الثانية
والثالثة
الصفحه ١٨٢ :
الاولى ، فهو قاطع بتحقّق الاولى من الاولى ، وإنّما يحتمل فوات الثانية
منها ، فحينئذ تجري قاعدة
الصفحه ٣٥٢ :
الركوع من حيث الشكّ في أصل وجوده معها فيه ، من حيث الشكّ في صحّته على
تقدير وجوده ، وبعد سقوطهما
الصفحه ٤١٩ :
وقد عرفت أنّ
شمول العقد الأوّل من الصحيحة لها ، لا يجدي أزيد من اغتفارها من حيث القاطعيّة ،
ولا
الصفحه ٤٤ : الواقع في محلّها من حيث عدد الركعات ؛ أعني في الركعة
الأخيرة ، سواء وقع على نحو ما أمر به من تعقّبه على
الصفحه ٤٨ :
استفادة حكم المنسي من الركعة أو الركعتين أو الرّكن أو غيره من تلك
الأخبار المفصّلة ، ومن غيرها من
الصفحه ٦٣ :
أو يعلم إجمالا
بفواتهما إمّا من الاولى والرابعة أو من الثانية والرابعة أو من الثالثة والرابعة
الصفحه ٦٤ :
التذكّر قبل عروض المنافي :
أمّا في فرض صور الرابعة :
١ ـ إذا كان
موردا للعلم التفصيلي بفوات سجدة منها