الصفحه ٨٧ : الخارج عنها ، أو بعد الركعة التي أتمّها وتشهّد وسلّم فيها ، ويجب عليه استيناف
العصر للقطع ببقاء اشتغال
الصفحه ٨٩ : الأدلّة من الانصراف
البدوي ، إلّا أنّه مخالف لحالها من الظهور المستقرّ في الإطلاق ، بعد التأمّل
الصادق في
الصفحه ٩٣ : ، كما في صحيحة زرارة وخبر صفوان الوارد في من صلّى العصر قبل الظهر ،
وتذكّر بعد خروج الوقت.
ولكن
الصفحه ٩٤ : الترتيب فيما تذكّر في الأثناء
مطلقا.
نعم ، مثل هذا
الإطلاق لا ينفع بالنظر إلى صور التذكّر بعد الفراغ عن
الصفحه ٩٩ :
جدّا : فإنّه مع
اختصاصه بما إذا دخل في ركوع ما بيده من الركعة ، لا ينفع شيئا بعد ما ثبت أنّ
الحكم من
الصفحه ١٠٢ : ، سواء كان ما بيده في الواقع الثالثة أو الرابعة ، وسواء
كان قبل الركوع أو بعده.
فعلى فرض بطلان
ما بيده
الصفحه ١١٧ : ، بخلاف هذا الفرض حيث أنّ المفروض عدم تحقّق
المنافي بعد تسليم الاولى ، فالصّلاة الاولى :
إمّا صحيحة
فعلا
الصفحه ١٢٦ : هو الشكّ في الأثناء قبل الفراغ بالتسليم ،
وإلّا فالشكّ الحاصل في المغرب والثنائيّة في هذه الركعات بعد
الصفحه ١٣٥ : فعلا
مع بنائه على كون ما خرج عنها هي الركعة الثالثة ، ثمّ يقضيه بعد إتمام الصلاة ،
ثمّ يحتاط بالركعة
الصفحه ١٤٣ : بيده هي الثالثة حتّى يكون قد ركع فيها ،
أو هي الرابعة حتّى يكون لم يركع فيها بعد ، ولا تصل النوبة إلى
الصفحه ١٤٨ : الركعة الثالثة
التي لا بدّ من أن تكون رابعة بعد البناء على ثالثيّة سابقتها.
وثانيا
: متكفّلة لجهة
الصفحه ١٥٨ : الركوع من
الثالثة أو بعده من الرابعة ...).
أقول
: يمكن تصوير
هذا الفرض على نحوين :
أحدهما
: أن يشكّ
الصفحه ١٥٩ : هي
الثالثة فلم يركع فيها بعد.
وحال هذا الفرض
غير حال الفرض المتقدّم ، في أنّه لا يعقل أن يحصل له
الصفحه ١٦٠ : لم يركع فيها ، وهذا لا يجدي شيئا في صحّة الصلاة بعد القطع بنقص الركوع في
صلاته على كلّ حال ، هذا
الصفحه ١٦٣ : على تقدير زيادة الركوع
في الركعة الاولى واقعا ، لكن بعد فرض أنّ هذه الاصول متكفّلة لإلغاء احتمال