الصفحه ٢٩ : خصوص ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر وعدمه إشكال :
في أنّ مثله هل
يعدّ من صغريات قاعدة الشكّ بعد
الصفحه ٣٧ : محالة تبطل الصّلاة ، ويعدّ عاجزا عن
تدارك المنسي بنفسه لا في الأثناء ولا بعد العمل ، سواء كان ركنا أو
الصفحه ٤٣ : خصوص ما أن أعرض شيء منها بعد التسليم.
وخلاصة
الكلام : فدلالة
صحيحة محمّد بن مسلم على ما أفتى به
الصفحه ٤٤ : مطلقا
بعده ، لا يوجب بطلان الصّلاة ، وإنّما الموجب له هو فقدان الجزء الركني ونحوه ،
على ما استفيد من
الصفحه ٥٣ : ، وتذكّر بعد الدخول
في الرّكن ، وليس ذلك إلّا لأجل فقد الرّكن المفروض والترتيب المعتبر بينه وبين
بقيّة
الصفحه ٥٧ : ،
إلّا أنّه ليس في مفروض المسألة ـ فيما فرض التذكّر بعد التسليم ، وقبل تحقّق
المنافيات ـ ملازمة عقليّة أو
الصفحه ٦٥ : الاستصحاب فيها بعد فرضها ذات آثار شرعيّة فيما لم
يزل ، بل لوضوح أنّ الموضوع لوجوب القضاء شرعا في خارج الصلاة
الصفحه ٦٨ :
الصلاة ، إذ المفروض أنّ التذكّر كان بعد السلام في الرابعة ، وكانت
الرابعة تامّة على فرض النقصان
الصفحه ٧٣ : العناوين ،
وتقيّده في موضوعيّته لإطلاقات قاعدة البناء على الأكثر بقيد وجودي كذلك ، من مثل
كونه بعد إكمال
الصفحه ٧٤ : الشكّ في حين الإكمال وما بعده ، قد أحرز انتفاء جزئه العدمي ، وتبدّله إلى
الوجود ، ولكنّه مع ذلك لا يجدي
الصفحه ٧٧ : أو الأوّلتين من الرباعيّة.
نعم ، لا يضرّ
الشكّ الحاصل فيها بعد الفراغ عن الصلاة والتسليم ، بمقتضى
الصفحه ٧٨ : كونها قد تمّت أو بعد في أثنائها ، كما في الفرض الثالث ونحوه ممّا
يفرض فيه القطع بعدم كون ما بيده هي
الصفحه ٧٩ : باحراز أصل وجود الأوّلتين ، مع الشكّ في عدد الركعات ، وهو لا يكون
إلّا فيما فرض عروض الشكّ بعد إكمال
الصفحه ٨٣ : المصلّي في عروض العجب أو الرّياء بعد العمل بناء على إفسادهما للصلاة مثلا ،
واعتبار عدمها قيدا متأخّرا فيها
الصفحه ٨٤ : والتساقط وتنجيز العلم الإجمالي.
أقول
: ومن هنا
يتبيّن حكم ما لو فرض الشكّ المفروض في المسألة ، بعد الفراغ