الصفحه ٣١٧ : الثانية ، بعد إتيان ما ترتّب هي عليه ـ أعني سجدتي الركعة
الاولى ـ والبناء على احتساب ما بيده من السجدة
الصفحه ٣٢١ : واشتغل بالقنوت ، فأصبح شكّه من حيث الدوام والاستمرار ، شكّا في
الشيء بعد الدخول في غيره بالضرورة ، بنا
الصفحه ٣٤٢ : إعادة
ما يترتّب عليه ممّا أتى به سهوا ، إلّا أنّ الشكّ فيه حيث إنّه شكّ بعد التجاوز
عن المحلّ ، فيبني
الصفحه ٣٤٧ : وحرمة
الإبطال ، مع استيناف الصلاة بعد الإتمام تحصيلا للفراغ القطعي عمّا اشتغلت به
الذمّة.
وأمّا
الصفحه ٣٥١ : .
الصورة
الثالثة : وكذا الحال
بعينها إن كان العلم حاصلا بعد خروج محلّ التذكّر والتدارك ، سواء كان تحقّق ذلك
الصفحه ٣٧١ : بعد تجاوز محلّ الشكّ ، وقبل تجاوز محلّ التذكّر ، فالنقيصة مجراة
لقاعدة التجاوز النافية للتكليف
الصفحه ٣٩٥ :
في موارد نقص غيره ، والتذكّر بعد الدخول في الرّكن ، بعد فرض تحقّق
الإجماع على مبطليّة الزيادة
الصفحه ٤١٢ : جزئيّة التسليمة لو فرض تركها سهوا :
(١) فمع
التذكّر قبل وقوع شيء من المنافيات ، فالصلاة صحيحة بعد
الصفحه ٤٢٣ :
مطلقا ـ أي سواء فرض التذكير بعد صدور المنافي أو قبله ـ وإن كان ممّا لا
يوجب البطلان كالسجدة
الصفحه ٤٣١ : الثانية ، ولا ثمرة للنفي والإثبات بعد قيام الدليل على التقييد ، على فرض
إرادة الإطلاق أيضا ، لورود النصّ
الصفحه ٧ :
الأعلام قدّس الله أسرارهم.
وبعد وفاة
والده رحمهالله تعالى رأى بطبيعة الحال أنّ الاغتراب أحسن ذريعة
الصفحه ٨ :
من شهر ربيع الثاني سنة ثمانية وثلاثين بعد الألف وثلاثمائة. ثمّ حضر في
كربلاء المشرّفة مدّة قليلة
الصفحه ١٣ : الطيّبين
الطاهرين. واللّعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدّين.
وبعد ، فيقول
العبد الآثم محمّد باقر جمال
الصفحه ٢٧ : إتيانه بالظهر جهلا قبل الزّوال
مع إدراك شيء منها بعد الزوال ، أو في الوقت المشترك ، أو في الوقت المختصّ
الصفحه ٢٨ : البراءة ، للغويّتها بعد تحقّق المخالفة.
ومجمل
القول : إنّ الشكّ
في وجوب الإتمام ، وجواز القطع قبل