إلى إتيان جميع ما يترتّب هو عليه ، أو كان واقعا في غير محلّه بفوات شيء من السوابق عليه ، المعتبرة في الصلاة ـ فيما كان ما يحتمل فواته ممّا تصحّ الصلاة مع فوته سهوا ، لا ممّا تبطل الصلاة مع فواته حتّى ولو كان عن عمد ، كالركعة في محلّ الكلام ، وعليه فالتسليم الواقع المحتمل كونه واقعا عقيب الرابعة في الواقع ، والمحتمل كونه واقعا بنقص الرابعة ، إنّما يكون مخرجا عن فرض كونه واقعا عقيب الرابعة ، وأمّا على فرض وقوعها قبلها ، فحالها كحال التسليم السابق ، من أنّه غير مخرج عن الصلاة.
وعليه ، فلا سبيل في هذا الفرض أيضا إلى التمسّك بقاعدة الفراغ ، ولا إلى التمسّك بقاعدة البناء على الأكثر ، للشكّ في كون الشكّ المفروض أنّ شكّه في الأثناء أم لا؟
وعليه ، فالمتعيّن الرجوع إلى أصالة عدم الإتيان وإضافة الركعة.
ولكن هذا الإشكال ضعيف جدّا : لوضوح أنّ لازم ما ذكر ، هو عدم جريان القاعدة في كلّ ما شكّ فيه بعد السّلام ، في فوات شيء ، فعليه لا تبطل الصلاة بفواته ، ولو لا عن عمد ، سواء كان ركعة أو ركوعا أو سجدتين أو نحو ذلك ، مع أنّه لا ينفى الإشكال في جريان القاعدة ، فيما شكّ في شيء من ذلك بعد الفراغ عن الصلاة بالتسليم.
فالحقّ : أنّ هذا الفرض مجرى لقاعدة الفراغ ، دون قاعدة البناء على الأكثر وأصالة عدم الركعة.
وعلى الثالث : فلا مجرى لقاعدة الفراغ ، لعدم الخروج عن الصلاة جزما ، لا