عقيبها ، إلّا أنّه لا يضرّ في التسليم المأتى به برجاء أن يكون محلّا له في الواقع ، فهو تسليم محتمل النفع ، ولا يضرّ في صلاته قطعا ، إذ لو يكن قد جاء بالركعة لعدّ التسليم تسليما في محلّه ، وإن كان قد أتى بها ، فهي ركعة وتسليمة زائدة في خارج الصلاة ، ولا تضرّان بالصلاة.
وعلى الثاني : أي فيما لو فرضنا كونه قاطعا بصدور التشهّد والتسليم منه ، بعد علمه بالنقصان.
فربما يقال : لا مانع من التمسّك بقاعدة الفراغ ، للقطع بالتسليم الذي هو بصورة الفراغ ، والخروج عن العمل ، مع احتمال كونه واقعا في محلّه ، ومخرجا عن الصلاة واقعا ، لأنّه واقع عقيب الرابعة ، غاية الأمر أنّه يشكّ في مخرجيّة ذلك التسليم ، للشكّ في نقص شيء قبله ، ولو كان ذلك مانعا من التمسّك بالقاعدة ، لما بقي لها مورد سليم من هذا الإشكال.
وبالجملة : فالمتعيّن على هذا التمسّك بقاعدة الفراغ ، والبناء على صحّة العمل الحاصل ، وأنّ ما علم بنقصه لو أتى بها على وجهها ، فحينئذ لا مجال لاستصحاب عدم الإتيان ، لتقدّم القاعدة عليه ، لكونها مجعولة في موارده ، كما لا مجال لجريان قاعدة البناء على الأكثر ، للقطع بحدوث الشكّ المفروض بعد السلام المحتمل مخرجيّته عن الصلاة ، وهذا يكفي في الحكم بكونه واقعا بعد الفراغ.
ولكن يرد عليه : أنّ التسليم المحتمل كونه واقعا في محلّه ، إنّما يكون مخرجا عن الصلاة على كلّ حال ـ أي سواء كان واقعا في الواقع في محلّه بالنظر