بالتسليم الأوّل ـ للجزم بعدم مخرجيّته ـ ولا بالتسليم الثاني ـ للجزم بعدم تحقّقه ـ ولا لاستصحاب عدم الإتيان ، لتقدّم قاعدة البناء على الأكثر عليه ، لكونها مجعولة في موارده.
فالمتعيّن ، هو الرجوع إلى قاعدة البناء على الأكثر ، وإتمام الصلاة ، والاحتياط في خارجها ، لكون الشكّ المفروض في أثناء العمل جزما.
* * *