والصورة الثانية : فرض قطعه بوقوع التشهّد والتسليم منه ، بعد العلم بالنقصان ، وبعد التشهّد والتسليم الواقع في غير محلّه ، مع الشكّ في أنّه هل أتى بالركعة وأتمّها بما صدر منه من التشهّد والتسليم أم أنّه نسيها وأتى بالتشهّد والتسليم فقط.
والصورة الثالثة : فرض قطعه بعدم تحقّق التسليم ، بعد العلم بالنقص ، ووجوب التدارك ، مع الشكّ في أنّه هل أتى بالركعة بركوعه وسجدته مثلا ، حتّى يتمّه بالتشهّد والتسليم ، أو لم يأت بها رأسا ، حتّى تجب عليه الإتيان بالركعة بتمامها.
فعلى الاولى : لا مجرى لقاعدة الفراغ ، للقطع بعدم مخرجية السلام الأوّل ، كما عرفت ـ لأنّ الشكّ في تحقّق السلام المخرج ، يوجب كون التمسّك بإطلاق أدلّتها تمسّكا بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة ، كما لا مجال لجريان قاعدة البناء على الأكثر والاحتياط ، لوضوح عدم اعتبارها ، إلّا فيما كان الشكّ في أثناء العمل وقبل الفراغ عنه ، وذلك مشتبه في المفروض ، إذ السّلام الأوّل وإن كان غير مخرج جزما ، إلّا أنّ المخرج محتمل الوجود ، وعلى تقدير وجوده فالشكّ الحادث حادث بعد الفراغ عن الصلاة ، ومشمول لقاعدة الفراغ في الواقع.
وعليه ، فالتمسّك بإطلاق أدلّة القاعدة يعدّ تمسّكا بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة ، فلا محيص عن كونه مجرى لأصالة عدم الإتيان ، لسقوط كلتا القاعدتين المتقدّمتين.
وهي وإن كانت لا تثبت رابعيّة ما يوجدها من الركعة حتّى الإتيان بالتسليم