عصر باطلة ، يقطع بعدم التكليف بإتمامها في الواقع.
وإن كانت الركعة زائدة في الاولى ، فهى باطلة وهو مكلّف في الواقع بالعدول بما في يده إلى السابقة ، وإتمامها بعنوان الظهر ، لعدم جواز إتمام ما بيده قبل تفريغ ذمّته عن السابقة مع العلم والالتفات.
وبعبارة واضحة : لا يمكنه إتمام ما بيده عصرا ، للعلم بأنّها :
إمّا فاسدة لزيادة الركعة.
أو تفسد بعد ذلك بإتمامها عصرا ، لتفويت الترتيب عمدا.
فيقطع بأنّ الشارع لم يكلّفه بإتمامها عصرا ، مع البناء على الأقلّ والإتيان بسجدتي السهو ، فهو قاطع بأنّه لم يكلّف في الواقع بإتمام ما في يده بعنوان العصر ، كما هو لازم البناء على الأقلّ ، وإتمام الصلاة على ما هو مفاد القاعدة.
فأحد شطري القاعدة ـ وهو البناء على الأقلّ ، وإتمام الصلاة ـ قطعيّ المخالفة للواقع ، وإن كان شطره الآخر ـ أعني الإتيان بسجدتي السهو ـ لا مانع في التعبّد به ، لاحتمال الزيادة في العصر.
ولكن لا سبيل إلى التفكيك في مفاد هذه القواعد بين شطريها ، فعدم إمكان التعبّد بأحد شطريها موجب لعدم شمول دليل اعتبارها على المورد ، والقطع بعدم اعتبارها فيه ، وحينئذ فتبقى قاعدة الفراغ في الاولى سليمة عن المعارض.
أمّا الثاني : فلوضوح أنّ العدول في مثله لا محيص عن كونه تقديريّا مطلقا ، على فرض بطلان السابقة ، وحينئذ فمع العدول التقديري المعلّق بهذا النحو ، لا يخلو :