إمّا أن تكون السابقة هي الباطلة ، فقد تحقّق العدول ، وصارت ما بيده ظهرا صحيحة لم تزد فيها ركعة قطعا ، وزيادتها في الاولى لا أثر لها ببطلان الصلاة معها في الواقع ، وإنّما تجب السجدة في الصلاة التي حكم بصحّتها ، مع فرض الزيادة أو احتمالها.
وإمّا أن تكون اللّاحقة هي الباطلة ، فلا أثر لزيادة الركعة فيها من حيث إيجاب سجدة السهو ، والسابقة صحيحة لم تزد فيها ركعة قطعا.
ومحصّل الكلام : أنّه يقطع بفساد إحدى الصلاة بزيادة الركعة فيها ، وهذه الزيادة القطعيّة في الصلاة الباطلة الواقعيّة ، لا توجب سجدتي السهو ، ويقطع بتحقّق ظهر صحيحة لم تزد فيها الركعة قطعا ، فيقطع بعدم الموجب لسجدتي السهو على كلّ حال ، فلا يمكن التعبّد بوجوبها ، ومع عدم إمكان التعبّد بوجوبها ، لا يمكن التعبّد بالقاعدة ، لما عرفت من عدم إمكان التفكيك في مفادها ، فلا ينبغي الإشكال في سقوط قاعدة البناء على الأقلّ في الثانية ، والبناء على الصحّة في الاولى ، بحكم قاعدة الفراغ.
وحيث لا يمكنه تصحيح ما بيده عصرا ، فمقتضى قاعدة الاشتغال إعادة العصر فقط ، ولا موجب للعدول بما بيده إلى الظهر.
نعم ، لا مانع من العدول ، بل هو الأولى والأحوط مراعاة لاحتمال صحّة ما بيده ، وحرمة قطعها في الواقع ، ولكن لا موجب للزوم هذا الاحتياط لا من ناحية الظهر ـ لوجود القاعدة المفرّغة ـ ولا من ناحية حرمة الإبطال لكونه شبهة مصداقيّة.