الصفحه ٣٨ : الشهيد رحمهالله في «الذكرى» وصاحب «المدارك» وصاحب «الرياض» ، بل حكي
عن الأخير أنّه لم يجد في الحكم خلافا
الصفحه ٤٢١ : :
أنّ ما حكي عن
جماعة ، منهم الشهيد في «الذكرى» وصاحب «المدارك» وصاحب «الرياض» ، بل حكي عن
الأخير أنّه
الصفحه ٣٩ :
لفوات الرّكن.
وإن كان سجدة
واحدة ، قضاها منفردة ، لفوات محلّ تداركها في الأثناء.
واستدلّ صاحب
الصفحه ٤٩ :
كلمات الأعلام ، مثل ما أفاده صاحب «المصباح» حيث التزم بأنّ اعتبار
التشهّد والتسليم في الصّلاة
الصفحه ٢٢٧ :
غيرها ، وإبطال (١) نقص الرّكن عمدا أو سهوا في النافلة ، وعدم إبطال (٢) نقص غير الأركان سهوا في
الصفحه ٣٥٧ :
المسألة التاسعة والخمسون
قال رحمهالله : (لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير
محلّه
الصفحه ٣٦٠ :
الشيء بعد الخروج عن محلّه المقرّر له شرعا ، والخروج عن ذلك لا يتحقّق
عقلا وشرعا إلّا بالدخول في
الصفحه ١٧٣ :
جريان قاعدة الفراغ في الاولى من الاولى ، للزوم عدمها في فرض وجودها ، حيث
إنّ فرض وجودها موجب
الصفحه ٢٦٠ :
أو ذات أربعة أو الأعمّ منه.
وممّا كان
الشكّ في عدد الركعات ناشئا عن المغربيّة وعدمها ، بحيث لا
الصفحه ٣٢ :
وفيه : إنّ
دعواه بالبطلان ممنوعة لا مدرك له عليه ، بل نعتقد أنّه لا فرق في مفروض المسألة
بين
الصفحه ١٦٠ :
بأنّها رابعة ركع فيها ، إلّا أنّ لازم ذلك البناء ، على أنّ الثالثة التي
هي سابقتها لم يركع فيها
الصفحه ١٦٢ :
ولكنّه
قول باطل جدّا : لبداهة أنّ العلم بعدم التكليف بالركوع في الرابعة مردّدا بين كونه
للصحّة
الصفحه ١٦٧ :
ولكنّه من
المعلوم أنّ دفع احتمال الانتفاء ، والبناء على الموجود في الثانية من سجدتي كلّ
منهما
الصفحه ٣٠٨ :
المسألة الخامسة والأربعون
قال رحمهالله : (إذا علم بعد القيام ، أو بعد الدخول في التشهّد
نسيان
الصفحه ٣١٧ :
اللّازم عليه البناء على وقوع القيام والقراءة وغيرها للثانية في غير محلّه
، ولزوم تجديدها للركعة