الصفحه ٢٥٥ : عصرا ، بلا حاجة إلى الاحتياط.
فهو في كلّ
الأحوال عالم بعدم الحاجة إلى ركعة الاحتياط المنفصلة ، وأنّه
الصفحه ٧٢ : ببطلان الصلاة في مطلق الشكوك
الواقعة في الثنائيّة والثلاثيّة ،
(٢) وورد أيضا
التقييد الأحوالي في الشكوك
الصفحه ٧٧ : ـ لا أنّه
تقييد احوالي في بعض الأنواعي.
ومحصّل
مفادها : أنّ عدد
الركعات في الثنائيّة والثلاثيّة
الصفحه ٩ :
حسين النائيني قدّس الله نفسه الزكيّة ، فاختصّ به ، واستفاد منه ما شاء
الله أن يستفيد ، وشرب من
الصفحه ٨ :
من شهر ربيع الثاني سنة ثمانية وثلاثين بعد الألف وثلاثمائة. ثمّ حضر في
كربلاء المشرّفة مدّة قليلة
الصفحه ٤١ : فقط ، كالسجدتين من ركعة واحدة.
والالتزام
بإخراج هذه الموارد ، التزام بالمستهجن ، إذ لا فرق فيه بين
الصفحه ٢٦٥ : أحوال الصلاة من كونه بعد إكمال السجدتين ، أو في
أثنائهما ، أو قبلهما ، إذ هذه أجمعها محلّ للعدول من
الصفحه ٨٠ :
فالمشكوك فيه إنّما هو وجود ما زاد على الاثنتين ، لا وجود واحدة من
الاثنتين ، فهما شكّان متمايزان
الصفحه ٣٤٥ : ، لما في ذلك من المنشأ
العقلائي للظهور الأحوالي النوعي ؛ وهو أنّ العاقل إذا كان بصدد إيجاد أمر
الصفحه ١٩ : السابقة واللّاحقة ، والميز إنّما هو من جهة فعليّة أحد الأمرين في الزمان
الأوّل ، وفعليّة الثاني بعد ذلك
الصفحه ٤٢٨ :
وإنّما علم بتحقّق هذا السهو والنسيان بعد البناء على عدمه في زمان.
فإنّه
يقال : إنّ هذا
إنّما
الصفحه ١٦ :
وقوع أحدهما في الزمان الأوّل والثاني في الزمان الثاني ، فلو فرض إيجاد
هذين الفردين المتماثلين
الصفحه ٧٤ :
صغريات الحادثين المشكوك في ما هو المتقدّم منهما ، فيفصّل بين الصور :
(١) أنّه إن
كان مع العلم
الصفحه ٤٢٧ : الخلل واقع في نفس
الأمر بالسّهو والنسيان ، غاية الأمر أنّه كان مشكوكا ولم يكن معلوما في برهة في
الزمان
الصفحه ٢٠ :
محالة لفعليّة أحد الأمرين في زمان سابق على فعليّة الآخر ، ويكون هناك
أمران متمايزان من هذه الجهة