وإمّا شطر التعبّد بإتيان ركعة منفصلة.
وهذه الشبهة لو كان لها محصّل ، فهي غير مختصّة بهذه الفروع ، بل تكون سارية في جميع مجاري القاعدة ؛ لوضوح أنّ كلّ ما شكّ فيه بين الثلاث والأربع :
(١) فإن كانت ما بيده أربعا في الواقع ، فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط في خارج الصلاة بعد إتمامها.
(٢) وإن كانت ثلاثة فلا محلّ للبناء على الأربع وإتمام الصلاة ثمّ الاحتياط في خارج الصلاة.
وبالجملة : لو كان العلم بمخالفة أحد الشطرين في مفاد القاعدة ، يوجب عدم إمكان التعبّد بها ، كما هو لازم القول بعدم إمكان التعبّد بالأصلين ، اللّذين يعلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع ، فاللّازم بطلان أصل التعبّد بالقاعدة ، لا في خصوص هذه المسألة ونظائرها ؛ إذ لا خصوصيّة زائدة فيها كما ترى ، بل مطلقا.
وتوهّم : دعوى عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في العصر ، وجريان قاعدة الفراغ في الظهر سليمة عن المعارض فلا وجه له في هذه المسألة.
ممنوع : لأنّه سواء كان مبنى التوهّم ما تقدّم في تلك المسألة من لزوم عدمها في فرض جريانها ، أو ما تقدّم أيضا من العلم التفصيلي بعدم مطابقة شقّها الترخيصي بالخصوص للواقع ، للعلم بانتفاء الأمر الواقعي بالتسليم بنيّة العصر فعلا ، وحيث لا يعقل التفكيك بين الشقّين في مفادها فلا بدّ من سقوطها والقطع بعدم اعتبارها فيها رأسا.
أمّا الأوّل : فلما تقدّم في تلك المسألة.