كما أنّ توهّم : أنّ العلم الإجمالي بزيادة أحد الأمرين ـ من الرّكن وغيره ـ في الصّور التي نحكم فيها بوجوب العود ، لتدارك الجزءين ، لقاعدة الشكّ في المحلّ ، أو الاستصحاب العدم ، يوجب الاحتياط بعد إتمام ما بيده بقضاء ما يجب قضائه ، مع سجدتي السهو من مثل التشهّد مثلا أو سجدتي السهو فقط في مثل القراءة مثلا وإعادة الصلاة ، كما أنّ العلم الإجمالي بزيادة أحد الأمرين غير الركنيين كالسجدة والتشهّد في تلك الصور بعينها ، يوجب الاحتياط بعد إتمام ما بيده بقضاء كلا الأمرين ، وسجدتي السهو مرّة.
أيضا ممنوع : لما قد عرفت توضيح فساده ، وأنّه لا أثر لهذا العلم المتولّد بعد إلغاء الاحتمالين في أطرافه في المرتبة السابقة ؛ أعني في أطراف العلم الإجمالي الأوّل إلغاء شرعيّا.
نعم ، له وجه فيما كان العود بمقتضى قاعدة الاشتغال فقط.
وتوهّم : أنّ في موارد دوران أمر الفائت بين الرّكن وغيره ، واقتضاء شيء من القواعد والاصول لزوم العود والتدارك ، يدور أمر المصلّي بين المحذورين ، أعني :
العود والتدارك ، واحتمال الزيادة المبطلة.
وعدم العود والمضيّ ، واحتمال النقيصة المبطلة.
فلا يمكنه إتمام ما بيده فيرفع اليد عنها ويعيد الصلاة.
باطل جدّا : كيف وهذا الدوران موجود في جميع موارد إجراء قاعدة الشكّ في المحلّ ، في الرّكن أو غيره ، غاية الأمر الدوران بين الاحتمالين المبطلين في الأوّل ، وغير المبطلين في الثاني ـ من غير فرق في ذلك ، بينما كان المشكوك فيه
