أمرا واحدا ، أو أحد أمرين ـ عند فرض بقاء محلّ تداركهما ، وقد فرض أنّ دليل الأصل الشرعي المفروض قد ألغى احتمال الزيادة فيهما ، فلا أثر لاحتمال الزيادة ما دام الاحتمال باقيا ، لم ينقلب إلى العلم بالزيادة.
نعم ، لو لم يكن في البين إلّا قاعدة الاشتغال ، فالعقل حينئذ يحكم بالاحتياط ، مراعاة لاحتمال النقيصة مع بقاء المحلّ ، وحرمة القطع بالعود والتدارك في المحلّ ، وإتمام الصلاة ، ومراعاة لاحتمال الزيادة بإعادة الصلاة مع سجدتي السهو في بعض الفروض ، وسجدتي السهو فقط ، لما في الذمّة في بعض الفروض.
هذا. وعليك بالتأمّل ومن الله الهداية.
* * *
١٩٦
