الركوع في الثانية ، مع ما تقدّم من جريان شيء من الاصول الثلاثة المتقدّمة
، الحاكمة بصحّة الصلاة إلى الآن ، وعدم عروض المبطل لها في الركعة الاولى؟
إذ مع جريان
شيء من هذه الاصول ، كيف يمكن حصول القطع بعدم فائدة فعليّة من الركوع؟ نعم ، يحصل
القطع فيما لو انكشف الواقع وعلم المصلّي أنّ صلاته فاسدة على تقدير زيادة الركوع
في الركعة الاولى واقعا ، لكن بعد فرض أنّ هذه الاصول متكفّلة لإلغاء احتمال
الفساد ، المستند إلى زيادته في الركعة الاولى ، وساكتة عن رفع احتمال نقصه في
الركعة الثانية نفيا وإثباتا معه ، فيحتاج إلى إتيان الركوع في هذه الركعة ؛
لاحتمال نقصه واقعا مع صحّة الصلاة فعلا ، المحرزة على الفرض بتلك الاصول ، من دون
اعتبار لسان إثباتها ، وأنّه قد ركع في الثاني ، فإذا ركع فيعلم بتحقّق زيادة
الركوع في صلاته.
فالحقّ
في المسألة : أنّه بناء على عدم جريان شيء من تلك الاصول ، القاضية بالصحّة لا محالة
، يحصل العلم بلغوية الركوع في الثانية ، ويبقى العمل مشكوكا في صحّته وفساده ،
فيقتضي قاعدة الاشتغال في أصل الصلاة ، عدم الاكتفاء بإتمامها بلا ركوع ، بل يجب
استيناف الصلاة أيضا لتحصيل البراءة اليقينيّة.
واحتمال صحّة
العمل في الواقع ، ووجوب إتمامه ، يقتضى إتمام ما بيده بلا ركوع ، فهو عالم إجمالا
بوجوب أحد الأمرين :
من إتمام ما
بيده بلا ركوع ، ومن استيناف الصلاة.
فكان لا بدّ من
الاحتياط على طبقه ، لو لا قيام الأصل المرخّص ـ أعني البراءة ـ أو الأصل المنجّز
ـ أعني قاعدة الاشتغال ـ وإلّا فلا يجب الإعادة ، وإن كان