ولكنّه قول باطل جدّا : لبداهة أنّ العلم بعدم التكليف بالركوع في الرابعة مردّدا بين كونه للصحّة والإتيان ، وبين كونه لفساد أصل الصلاة ، ولغوية إتيان الركوع فعلا ، ووجوب إعادة أصل الصلاة ، تجري لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى أصل الصلاة ، المقتضية لتحصيل البراءة بإتيان صلاة لا يحتمل فيها الفساد ، أو يدفع احتماله بتعبد شرعي ، فكيف يكتفى بصلاة يحتمل فيها نقص الركوع في الركعة الثانية ، اللّازم في الفرض لزيادته في الركعة الاولى ، ما لم يدفع هذا الاحتمال بتعبّد شرعي.
وأمّا أصالة الصحّة ـ بمعنى قاعدة الحمل على الصحّة ـ فهي مع ما فيها من اشكال الاختصاص بفعل الغير لا يخلو : إمّا بمعنى المضيّ بها وعدم عروض المبطل للصلاة ، يعدّ أصلا حكميّا مع ما فيه من الإشكال في نفسه.
أو بمعنى استصحاب عدم تحقّق ركوع ثان في الركعة الاولى ، مع ما فيه من مناقشة معارضته باستصحاب عدم تحقّق أصل الركوع في الركعة الثانية.
فلا يجدي شيء منها في إثبات أنّه ركع في الثانية ، فما لم يدفع احتمال هذا النقص ، لا يمكن أن يكتفي بما في يده من الصلاة ، لمجرّد أنّه متردّد :
بين صحّة صلاته وعدم زيادة الركوع في الأوّل ، وعدم نقصه في الثانية ، فلا يحتاج إلى الركوع في الثانية.
وبين فساد صلاته لزيادة الركوع في الاولى ، فلا ينفع الركوع في الثانية ، بل لا بدّ من استيناف الصّلاة.
ثمّ إنّ من الغريب قيام المصنّف رحمهالله بالجمع بين هذا العلم التفصيلي بلغوية