الصفحه ٩٠ :
احتمال صحّة ما بيده : ووجوب إتمامه عشاء ، ثمّ الإتيان بالمغرب ، مثل ما إذا حصل له هذا الشكّ
وبنى على
الصفحه ١٠٠ : كان
الوقت مختصّا بالعشاء ، تعيّن عليه رفع اليد عمّا بيده ، واستيناف العشاء ، ثمّ
قضاء المغرب فيما وسع
الصفحه ١٠٤ : المصلّي العدول بما في يده إلى الظهر ثمّ الإتيان بالعصر.
ومع عدم تحقّق
شيء منها بينهما :
فربما
يقال
الصفحه ١٠٨ : إتمام ما بيده عصرا ، ثمّ إتمام الظهر بإضافة الركعة
المنسيّة إليها بعد الفراغ عن العصر ؛ نظرا إلى أنّ
الصفحه ١١٣ : إلى الاولى ، ثمّ يأتي بركعة متّصلة
بقصد ما في الذمّة ، من غير تعيين أنّها متمّمة للاولى أو الثانية
الصفحه ١١٦ : الثانية ،
ولزوم إتمامها بإضافة الركعة ، ثمّ التشهّد والتسليم ، فيكون المحصّل هو الشكّ في
فراغ الذّمة عن
الصفحه ١١٧ : الذمّة ، من دون تعيين
أنّها متمّمة للسابقة أو اللّاحقة ، ثمّ التشهّد والتسليم ، برجاء أن تكون ما
أضافها
الصفحه ١٢٠ :
تتميم الاولى أو الثانية ، ثمّ التسليم بنيّة الخروج من الصّلاة الاولى ،
إذ هو لازم على كلّ حال
الصفحه ١٢٤ : الصّلاة تعيينا ، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ، ثمّ إعادة أصل الصّلاة ،
وهو المستفاد من ظاهر عبارته ، حيث
الصفحه ١٣٥ : فعلا
مع بنائه على كون ما خرج عنها هي الركعة الثالثة ، ثمّ يقضيه بعد إتمام الصلاة ،
ثمّ يحتاط بالركعة
الصفحه ١٨٨ : القياس ،
سواء كانا ركنين ، أو السابق ركنا دون اللّاحق أو بالعكس ، أو كانا غير ركن.
ثمّ لا يخلو :
إمّا
الصفحه ٢١٩ : تجاوز محلّه عند الشكّ في
فواته.
فلا بدّ من
الاحتياط بالعود ، وتدارك التشهّد ، وإتمام الصلاة ، ثمّ قضا
الصفحه ٢٣٨ : ما يترتّب عليها من التشهّد والتسليم ، ثمّ إعادة
أربع ركعات اخرى بقصد الثانية ، تحصيلا للقطع بفراغ
الصفحه ٢٤٢ : ما بيده
ثالثة العصر ، فلا أمر بالتسليم عليها ، بل الأمر بإضافة ركعة ثمّ التسليم.
وإن كانت
رابعتها
الصفحه ٢٤٧ : الظهر
، والتشهّد والتسليم بتلك النيّة ، ثمّ استيناف العصر.
نعم ، لا بأس
بإتيان ركعة متّصلة والتشهّد