الصفحه ٣١٤ : ، ثمّ العود إلى الشكّ بصورة الغفلة عن الشكّ
الموجود الباقي في النفس الواقع في غير محلّه ، لو كان نظره
الصفحه ١١٦ : الفراغ في الاولى.
وبالجملة
: لا محيص عن
انحلال العلم الإجمالي المفروض في المقام بقاعدة مرخّصة في أحد
الصفحه ١٤٣ : ، فلا محيص عن ملاحظة حال
الشكّ بالنظر إلى الأفعال المتأخّرة عن القيام المتأخّر عن الركوع ، كالسجود أو
الصفحه ٢٧٩ :
إلى إتيان جميع ما يترتّب هو عليه ، أو كان واقعا في غير محلّه بفوات شيء
من السوابق عليه ، المعتبرة
الصفحه ٤٢ : الصحيحتين ، بالنظر إلى ما قبل التسليم وما بعده ،
وفيه أيضا بالنظر إلى ما قبل صدور شيء من المنافيات المطلقة
الصفحه ١٢٥ : يحرز فراغ الذمّة عن الاشتغال بالمغرب ، ولا
محرز لذلك في المفروض ، لعدم جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى
الصفحه ٢٤٤ : لا سبيل إلى ذلك ، فلا محيص عن القطع بعدم اعتبارها فيما بيده
، وبالتالي لا بدّ من جريان قاعدة الفراغ
الصفحه ١١٢ : إضافة ركعة إلى الثانية فعلا ، مع
إعادة ما يترتّب عليه من التشهّد والتسليم مع سجدة السهو ، لما يحتمل
الصفحه ١٤٤ : تتضمّنه من
الترخيص أيضا بالنظر إلى أصل وجود الركعة المشكوكة في نفسه ـ أي مع صرف النظر عن
اللّوازم العقليّة
الصفحه ٢٦ : عدم جريان هذين الأصلين في محلّ الكلام :
بين ما إذا كان
قاطعا بأنّه كان غافلا حين القيام إلى ما بيده
الصفحه ٣٤٦ : ء أو القيد بمجرّد الصدقة ،
فالظاهر أنّ هذه الأخبار ، إنّما تنصرف عن أمثال ذلك لا عن صورة احتمال التعمّد
الصفحه ٢١٣ :
الكلام بنحو الإطلاق.
لكن العدول في
مثل مفروض الصحيحتين عن فرض (الشكّ في الركوع بعد ما هوي إلى السجود
الصفحه ٢١٧ :
مقام العلمين التفصيليّين في الطريقيّة إلى متعلّقهما وتنجيزهما.
وعليه ، فلا
محيص عن كون كلّ
الصفحه ٢٩٧ : أصالة عدم الإتيان الغنيّة عن
لسان الإثبات ، والسليمة عن حكومة قاعدة التجاوز ، أمّا العود إلى تدارك
الصفحه ٢٨٧ :
الحكم باعتبارها ، الحكم ببطلان العمل ، لأنّه قد وقع الفراغ عن مبطليّته
لكلّ عمل صحيح ، سواء فرضت