الصفحه ٩ : قدّس الله نفسه مورده ومصدره ،
وبه تشرّف بالاتّصال إلى اسناد المشايخ العظام في الروايات المأثورة عن
الصفحه ١٢٨ : ء
المغرب ، فهو غير مشتغل بالفريضة اللّاحقة حتّى يعدل عنها إلى السابقة ، بل هو
مشتغل بنفس السابقة واقعا
الصفحه ٣١٠ : بيده من التشهّد والقيام
لغوا بحكم الشارع ، وإنّما يصبح لغوا بعد رفع اليد عنه ، والعود إلى تدارك السجدة
الصفحه ٢١٤ :
وأمثال ذلك.
ومع الإغماض عن
ذلك ، فغاية الأمر الالتزام بالحكم في مورده ، ولا وجه للتعدّي عن
الصفحه ١٣٨ : ، لا يحتاج إتمام الصلاة والخروج عنها بالتسليم إلى إضافة أزيد من
ركعة واحدة ، تحكم بأنّها يحتمل أن تكون
الصفحه ٥٤ : المنسي هو الرّكن أو غيره ، ولكن هذا لا ينافي كونه
غير مانع عن العود إلى تدارك ما فات نسيانا ، ركنا كان أو
الصفحه ٣٨٢ :
ورابعة
: يكون عن سهو
ونسيان في مرحلة الامتثال فقط ؛ بأن كان عالما وملتفتا إلى الجزئيّة والقيديّة
الصفحه ٤٠٤ : الذهن ؛ لا أنّه علّة قد ذكرت
بنحو إعطاء الضابطة المنطبقة على الموارد ، فلا سبيل لنا إلى التعدّي عن مورد
الصفحه ٥٩ : :
إمّا مستندا
إلى عروض البطلان على الصلاة في الرتبة السابقة على فوات المحلّ ، المانع عن
التدارك في المحلّ
الصفحه ١٠٦ : ء صحّتها وكونه مكلّفا فعلا بإتمامها
، فلا محالة يحتاج رفع اليد عنها ، والعدول بمجموع ما في يده من العصر إلى
الصفحه ١٠٨ : إتمام ما بيده عصرا ، ثمّ إتمام الظهر بإضافة الركعة
المنسيّة إليها بعد الفراغ عن العصر ؛ نظرا إلى أنّ
الصفحه ٣٧٢ : المستند إلى مثل
هذا الجهل ، الذي لا يعذر فيه عقلا ، كما ينصرف عنه الدليل الدال على قضاء التشهّد
المنسي أو
الصفحه ٣١١ : ، وبعد رفع اليد عنه
وهدمه ، والعود إلى السجدة ، ينعدم التشهّد أو القيام ، ويصبح كالعدم.
فهذا من انقلاب
الصفحه ٣١٩ : لانصراف دليل نفي الشكّ عن كثير الشكّ إلى الشكوك البدويّة ، وأمّا العلم
الإجمالي فهو علم وإنّما يتلازم مع
الصفحه ٣٨٣ : اضطرارا أو جهلا ، فضلا عن صور الخلل الواقع لا عن عذر
عمدا أو جهلا تقصيريّا.
ويستند
الثالث منها : إلى