٤ ـ قال محمّد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً). قال : «العدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ ، لكلّ طعام مسكين يوما» (١).
وقال علي بن الحسين عليهالسلام للزّهريّ : «صوم جزاء الصّيد واجب ، قال الله تبارك وتعالى : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) ـ إلى قوله ـ (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما ، يا زهريّ؟ فقلت : لا أدري. قال : «يقوم الصيد ـ قال ـ ثم تفضّ القيمة على البرّ ، ثم يكال ذلك البرّ أصواعا ، ثمّ يصوم لكلّ نصف صاع يوما» (٢).
٥ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا أصاب المحرم الصّيد خطأ فعليه كفّارة ، فإن أصابه ثانية [خطأ فعليه الكفّارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه] متعمّدا [كان عليه الكفّارة ، فإن أصابه ثانية معتمدا] فهو ممّن ينتقم الله منه ، ولم يكن عليه الكفّارة» (٣).
* س ٧٩ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)(٩٦) [المائدة:٩٦]؟!
الجواب / قال عليهالسلام لزيد الشحام ـ عندما سئل عن هذه الآية ـ : «هي الحيتان المالح ، وما تروّدت منه أيضا ، وإن لم يكن مالحا فهو متاع» (٤).
وقال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا بأس أن يصيد المحرم السّمك ويأكل طريّه
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ ، ص ٣٤٢ ، ح ١١٨٤.
(٢) تفسير العياشي : ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٠١.
(٣) التهذيب : ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٨.
(٤) تفسير العياشي : ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢١٠.