وقال عليهالسلام في قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) : «هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» (١).
س ٢٠٨ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (٢٣٦) [البقرة : ٢٣٦]؟!
الجواب / قال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها : «عليه نصف المهر ، إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتّعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء» (٢).
وقال عليهالسلام : «أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحبّ أن يكون من المتّقين؟!» (٣).
س ٢٠٩ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)(٢٣٧) [البقرة : ٢٣٧]؟!
الجواب / ١ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها : «عليه نصف المهر ، إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها ، فليمتّعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء».
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢.
(٢) الكافي : ج ٦ ، ص ١٠٦ ، ح ٣.
(٣) الكافي : ج ٦ ، ص ١٠٤ ، ح ١.