وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك ، كان حسنا ، والفصال هو الفطام» (١).
وقال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا ينبغي للوارث أيضا أن يضارّ المرأة ، فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ، ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي له أن يقترّ عليه» (٢).
س ٢٠٦ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)(٢٣٤) [البقرة : ٢٣٤]؟!
الجواب / قال أبو عبد الله عليهالسلام في امرأة توفي عنها زوجها لم يمسّها. قال : «لا تنكح حتّى تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، عدّة المتوفّى عنها زوجها» (٣).
س ٢٠٧ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ)(٢٣٥) [البقرة : ٢٣٥]؟!
الجواب / قال أبو عبد الله في قول الله عزوجل : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) ـ إلى قوله تعالى ـ (حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) : «السّرّ أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ، ثمّ يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها ، إذا انقضت عدّتها».
__________________
(١) الكافي : ج ٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٣.
(٢) تفسير العياشي : ج ١ ، ص ١٢١ ، ح ٣٨٤.
(٣) تفسير العياشي : ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٨٧.