وقال عليهالسلام : في الرجل إذا آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ولم يفىء ، فهي مطلقة ، ثم يوقف ، فإن فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه» (١).
س ١٩٦ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) [البقرة : ٢٢٨]؟!
الجواب / ١ ـ قال الإمام الباقر عليهالسلام : «القرء ما بين الحيضتين» (٢).
٢ ـ سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام في رجل طلّق امرأته ، متى تبيّن منه؟ قال عليهالسلام : «حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة» (٣).
٣ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام في معنى هذه الآية الكريمة ـ : «يعني لا يحلّ لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحلّ لها أن تكتم حملها ، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع» (٤).
س ١٩٧ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة : ٢٢٨]؟!
الجواب / قال الإمام الباقر عليهالسلام : «جاءت امرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟
__________________
(١) تفسير العياشي : ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٩.
(٢) الكافي : ج ٦ ، ص ٨٩ ، ح ٢.
(٣) تفسير العياشي : ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٧.
(٤) نفس المصدر : ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٦.