فيما يتعلّق بقول الشافعي : إنّ الخيار على الفور من إعلام البائع بالخيار فوراً...... ١٢٨
كلّ ما يثبت الردّ به على البائع لو كان في يده يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري وبالعكس العكس إلاّ في الأقلّ ١٢٩
فيما لو اشترى الأب من الابن جاريةً أو بالعكس ثمّ عرف بعيبها بعد وطئها وهي ثيّب فهل له الردّ؟ ١٣٠
فيما يتعلّق بإقرار الرقيق على نفسه في يد المشتري بدَيْن المعاملة أو بدَيْن الإتلاف مع تكذيب المولى أو تصديقه ١٣٠
تذنيب : فيما لو اشترى عبداً وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه ووجد نكتة قديمة ثمّ زالت إحداهما فاختلفا ١٣٠
فيما يتعلّق بخيار العيب في آنية الذهب والفضّة المشتراة بمثل وزنها وجنسها........ ١٣١
فيما لو اشترى دابّةً وأنعلها ثمّ وقف على العيب القديم......................... ١٣٣
فيما لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثمّ عرف عيبه السابق.............. ١٣٤
فيما يتعلّق بما إذا اشترى ما المقصود منه مستور بقشره فكسره ثمّ وجده فاسداً.... ١٣٦
فيما إذا اشترى ثوباً مطويّاً أو ثوباً ينتقص بالنشر فنشره ووقف على عيب لا يوقف عليه إلاّ بالنشر ١٣٨
في أنّ الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه وما يبنى على ذلك من فروع........... ١٣٨
فيما لو باع شيئاً ثمّ ظهر المشتري على عيب ولم يتصرّف وأراد الردّ وزادت العين المبيعة المعيبة زيادة متّصلة أو منفصلة ١٤١
فيما يتعلّق بالزوائد الحادثة قبل القبض والحادثة بعده إذا كان الردّ بعد القبض أو قبله ١٤٣
فيما لو كان المبيع جاريةً فحبلت وولدت في يد المشتري وكان بها عيب قديم..... ١٤٣
فيما لو اشترى جاريةً حبلى أو دابّة حاملاً ثمّ وجد بها عيباً قبل الوضع أو بعده.... ١٤٣
فيما لو اشترى نخلةً عليها طلع غير مؤبّر ووجد بها عيباً بعد التأبير............... ١٤٤
فيما لو اشترى جاريةً حائلاً أو بهيمةً حائلاً فحبلت ثمّ اطّلع على عيب........... ١٤٥
فيما لو اشترى نخلةً وأطلعت في يده ثمّ اطّلع على عيب......................... ١٤٥