ثمّ إن وقع العقد في أوّل الشهر ؛ اعتبر الجميع بالأهلّة تامّةً كانت أو ناقصةً ، فإن جرى في أثناء الشهر ، عُدّ ما بقي منه بالأيّام ، وعُدّت الأشهر بعد ذلك بالأهلّة ، ثمّ يتمّم المذكور بالعدد ثلاثين ؛ لأنّ الشهر الشرعي هو ما بين الهلالين إلاّ أنّ في الشهر المنكسر لا بُدَّ من الرجوع إلى العدد ؛ لئلاّ يؤخّر أمد الأجل عن العقد ، وهو أحد وجهي الشافعيّة (١).
والثاني : أنّه إذا انكسر الشهر ، انكسر الجميع ، فيعتبر الكلّ بالعدد (٢). وهو قول أبي حنيفة (٣).
وضرب الجويني مثلاً للتأجيل بثلاثة أشهر مع فرض الانكسار ، فقال : عقدا وقد بقي من صفر لحظة ونقص الربيعان وجمادى ، فيحسب الربيعان بالأهلّة ، ويضمّ جمادى إلى اللحظة الباقية من صفر ، ويكملان بيوم من جمادى الآخرة سوى لحظة (٤).
وقطع بعض الشافعيّة بالحلول عند انسلاخ جمادى في الصورة المذكورة ، وأنّ العدد إنّما يراعى لو جرى العقد في غير اليوم الأخير (٥).
مسألة ٤٣١ : لا ضابط للأجل قلّةً وكثرةً ، بل مهما اتّفقا عليه من الأجل القليل أو الكثير إذا كان معيّناً ، صحّ العقد عليه.
وقال الأوزاعي : أقلّ الأجل ثلاثة أيّام (٦). وليس بمعتمد.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٠.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٩.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٠.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٩ ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٠.
(٦) حلية العلماء ٤ : ٣٦٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٧ ، ١٠٧٠ ، المغني ٤ : ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥٥.