المقصد الثالث : في وثاقه عقد البيع وضعفه.
مقدّمة : الأصل في البيع اللزوم ؛ لأنّ الشارع وضعه مفيداً لنقل الملك من البائع إلى المشتري ، والأصل الاستصحاب ، والغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه ، وإنّما يتمّ باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه. وإنّما يخرج عن أصله بأمرين :
أحدهما : ثبوت الخيار إمّا لأحد المتعاقدين أو لهما من غير نقصٍ في أحد العوضين بل للتروّي خاصّة.
والثاني : ظهور عيب في أحد العوضين ، فهنا فصلان :
٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F405_tathkerah-alfoqahae-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

