المعجّل أقلّ ثمناً والمؤجّل أكثر ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة (١).
فإن باعه وذكر الثمن وأهمل الأجل ، تخيّر المشتري بين الرضا به حالاّ وبين الفسخ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (٢) لأنّه لم يرض بذمّة المشتري ، وقد تكون ذمّته دون ذمّة البائع ، فلا يلزم الرضا بذلك.
وقال الأوزاعي : يلزمه العقد ، ويثبت في ذمّة المشتري مؤجّلاً (٣) ؛ لأنّه باعه بما اشتراه ، فيثبت على المشتري مؤجّلاً.
ويمنع أنّه باعه بما اشتراه في الوصف ؛ إذ التقدير خلافه ، وأنّه باعه حالاّ.
أمّا لو قال : اشتريته بمائة وبعتك بها على صفتها ، كان للمشتري مثل الأجل.
مسألة ٣٩٤ : إذا أثمر النخل في يد المشتري أو حملت الدابّة أو الأمة في يده أو تجدّد لها لبن أو صوف وشبهه فاستوفاه المشتري ، لم يحطّ النماء المنفصل الذي استوفاه ولا قيمته من رأس المال ، ويُخبر بما اشتراه ؛ لأنّ ذلك فائدة تجدّدت في ملكه ، فإن اشتراها مثمرةً وأخذ الثمرة أو حاملاً ، سقط حصّة الثمرة والولد من الثمن وأخبر (٤) بالحال ، كما لو اشترى عينين وباع أحدهما مرابحةً.
ولا يجب أن يُخبر عن وطئ الثيّب ولا عن مهرها الذي أخذه ، وبه قال الشافعي (٥).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩١.
(٢) المغني ٤ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٤.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٢٩٥.
(٤) في الطبعة الحجريّة : « أخبره ».
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩١.