وفي العسل المصفّى بالنار عندهم وجهان ، وكذا الدبس : أحدهما : المنع ؛ لاختلاف تأثير النار فيه. ولأنّ النار تعيبه وتسرع الفساد إليه. والثاني : الجواز (١) ، كما اخترناه نحن.
مسألة ٤٥٣ : يجب أن يذكر في مطلق الحيوان أربعة أوصاف : النوع ، واللون ، والذكورة والأُنوثة ، والسنّ ؛ لاختلاف الأغراض باختلاف هذه الصفات ، واختلاف القِيَم بها.
فإن كان رقيقاً ، ذكر نوعَه ، كالتركي والرومي والزنجي ، ولونَه إن كان النوع يختلف لونه ، كالأبيض والأصفر والأسود. وهل يجب التعرّض لصنف النوع إن كان فيه اختلاف؟ الأولى الوجوب كالنوبي من الزنج.
وللشافعي قولان (٢).
ويصف البياض بالسمرة أو الشقرة ، والسواد بالصفاء أو الكدورة.
هذا إذا اختلف لون الصنف المذكور ، فإن لم يقع فيه اختلاف ، أغنى ذكره عن اللون.
ويذكر الذكورة أو الأُنوثة ؛ لاختلاف الرغبات فيهما.
ويذكر السنّ ، فيقول : محتلم ، أو ابن ستّ أو سبع.
ويبنى الأمر فيه على التقريب حتى لو شرط كونه ابن سبع مثلاً بلا زيادة ولا نقصان ، لم يجز ؛ لندور الظفر به.
__________________
(١) التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٩.