بعشرين درهماً مثلاً ، وأمره بالبيع بذلك ، فما زاد فهو للدلاّل ، ولم يواجبه البيع ، جاز ذلك ، لكن لا يخبر الدلاّل بالشراء بالعشرين ؛ لأنّه كذب ؛ إذ التقدير أنّه لا بيع هنا فلا يبيعه مرابحةً ، وإن أخبر بالحال ، جاز ؛ لأنّ الصادق عليهالسلام سُئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموا عليه قيمة ويقولون : بِعْ فما ازددت فلك ، فقال : « لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعهم مرابحة » (١).
وإذا قال التاجر للدلاّل : بِعْ ثوبي هذا بعشرة دراهم ، فما فضل فهو لك ، جاز على سبيل الجعالة ، ولا يكون ذلك بيعاً لازماً ، وللتاجر أن يفسخ القول قبل العقد ؛ لأنّ الصادق عليهالسلام قال في رجل قال لرجلٍ : بِعْ ثوبي هذا بعشرة دراهم ، فما فضل فهو لك ، قال : « ليس به بأس » (٢).
واعلم أنّه لا فرق بين أن يكون الدلاّل ابتدأه للتاجر أو بالعكس.
مسألة ٤٠٤ : قد بيّنّا أنّه إذا اشترى جملة أثواب لم يجز له بيع أفرادها مرابحةً بمجرّد التقويم مع نفسه ، إلاّ أن يخبر بالحال ؛ لما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحةً ثوباً ثوباً؟ قال : « لا ، حتى يبيّن له إنّما قوّمه » (٣).
ولو باعه ثياباً معيّنة من الجملة التي اشتراها على أن يعطيه خيارها بربح خمسة مثلاً في كلّ ثوب من خيارها ، لم يصح ؛ للجهالة.
ولما رواه عيسى بن أبي منصور قال : سألت الصادقَ عليهالسلام : عن القوم
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٥ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٥ ، ٥٨٨ ، التهذيب ٧ : ٥٤ ، ٢٣٣.
(٢) الكافي ٥ : ١٩٥ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٥٣ ٥٤ ، ٢٣١.
(٣) الفقيه ٣ : ١٣٦ ، ٥٩٠ ، التهذيب ٧ : ٥٥ ، ٢٣٩.