وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : لا يسقط ؛ لثبوته بمجرّد التصرية (١).
وكذا الوجهان إذا لم يعرف المشتري بالعيب القديم إلاّ بعد زواله ، وكذا لو اعتقت الأمة تحت العبد ولم يعرّف بعتقها حتى عُتق الزوج (٢).
مسألة ٢٨٧ : إذا اشترى شاةً على أنّها لبون ، صحّ الشراء ـ وبه قال الشافعي (٣) لأنّه شرط لا يخالف الكتاب والسنّة ، وهو مقصود للعقلاء.
وإن اشتراها على أنّها تحلب كلّ يوم كذا رطلاً ، لم يصحّ ؛ لأنّ اللبن يختلف ، فلا يصحّ الشرط.
ولو اشتراها على أنّها حامل ، فللشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّه يصحّ ؛ لأنّ الحمل يعلم في الظاهر ويتعلّق به أحكام.
والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّه لا يعلم (٤). وليس بشيء.
مسألة ٢٨٨ : لو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلَّسة ، فلا شيء للمشتري ؛ لأنّ الردّ امتنع بموتها ، والأرش يتبع العيب ولا عيب هنا. ولو زالت التصرية قبل انتهاء الثلاثة ، فلا خيار. ولو زالت بعدها ، ثبت.
مسألة ٢٨٩ : خيار الشرط يثبت في كلّ عقد سوى الوقف والنكاح ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٢.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.
(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٤ : ١١٢ ، الوجيز ١ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣.