بخلاف أعيان الربا حيث لم يجز بيع بعض المكيلات ببعض في الجنس الواحد وزناً ؛ لأنّ المعتبر فيها التساوي بالكيل ، فإذا باعها وزناً ، ربما تفاضلت كيلاً ، فلم يجز.
والمراد هنا بالكيل معرفة المقدار والخروج (١) عن الجهالة ، فبأيّ شيء قدّره جاز ، فحينئذٍ يجوز أن يسلف فيما أصله الوزن كيلاً وبالعكس ـ وبه قال الشافعي (٢) لما رواه وهب عن الصادق عليهالسلام عن الباقر عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن » (٣).
ومَنَع بعض الشافعيّة من السَّلَم كيلاً في الموزونات (٤).
أمّا لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلاً ، لم يصح ؛ لأنّ القدر اليسير منه ماليّته كثيرة ، والكيل لا يعدّ ضابطاً فيه.
مسألة ٤٨٨ : لا يكفي العدد في المعدودات التي تدخل تحت الوزن ، كالبطّيخ والقثّاء والرمّان والسفرجل والباذنجان والنارنج والبيض ، بل يجب الوزن ، ولا يعتبر الكيل ؛ لأنّها تتجافى في المكيال ، ولا العدد ؛ لتفاوتها كبراً وصغراً ، وإنّما اكتفي بالعدد في العيان تعويلاً على المشاهدة وتسامحاً ، بخلاف السَّلَم الذي لا مشاهدة فيه.
وكذا الجوز واللوز لا يجوز السلف فيهما عدداً ، بل لا بدّ من الوزن.
وفي الكيل فيهما للشافعيّة وجهان ، أحدهما : الجواز ؛ لعدم تجافيهما
__________________
(١) في « س ، ي » : « وخروجه ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٤ ، منهاج الطالبين : ١١١.
(٣) الفقيه ٣ : ١٦٧ ، ٧٣٩ ، التهذيب ٧ : ٤٤ ٤٥ ، ١٩٢ ، الاستبصار ٣ : ٧٩ ، ٢٦٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٤.