التي مضت عليه. ويأخذه مكبوساً. ولا يأخذ ما عطش فأضرّ به العطش ، ولا الفطير الذي لا يتناهى تشميسه.
مسألة ٤٧٣ : يصف الحنطة بأُمور ستّة : البلد ، فيقول : شاميّة أو عراقيّة ، فإن أطلق ، حُمل على ما يقتضيه العرف إن اقتضى شيئاً ، وإلاّ بطل ، ويقول : محمولة أو مولدة ، يعني محمولة من البلد الذي تنسب إليه ، أو تكون مولدة في غيره. ويذكر الحداثة والعتق ، والجيّد أو الرديء. واللون ، كالحمراء أو البيضاء أو الصفراء وإن اختلفت بالحدارة ، وهو امتلاء الحَبّ ، أو الدقّة وصفائه ، ويذكر الصرابة أو ضدّها.
وينبغي أن يذكر القويّ أو ضدّه ، والأُنوثة أو ضدّها ، والحداثة أو العتق (١).
وإذا أسلف في الدقيق ، ضبطه بالوصف. ولو أسلم في طعام على أن يطحنه ، جاز ، خلافاً للشافعي (٢).
والعَلَس قيل : إنّه جنس من الحنطة ، حبّتان في كمام فيترك كذلك ؛ لأنّه أبقى له حتى يراد استعماله ليؤكل (٣).
وحكمه حكم الحنطة في كمامها لا يجوز السلف فيه إلاّ ما يلقى (٤) عنه كمامه عند الشافعيّة (٥) لاختلاف الكمام ، ولغيبوبة الحبّ فلا يُعرف.
والأولى : الجواز ، ويبنى فيه على العادة. وله السليم.
__________________
(١) الظاهر زيادة جملة : « والحداثة أو العتق » حيث ذكرهما المصنّف قدسسره آنفاً.
(٢) الامّ ٣ : ١٣٠.
(٣) الامّ ٣ : ١٠٣.
(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « إلاّ ما يتلف » بدل « إلاّ ما يلقى ». والظاهر ما أثبتناه.
(٥) الامّ ٣ : ١٠٣.